منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٤٣٩
____________________
السلام: ان كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد. و ان لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه).
الذي هو مجرى أصالة البراءة، وكذا الجهل القصوري والتقصيري، و من المسلم أن هذا الاطلاق ليس مورد فتوى المشهور، ضرورة أنه مع الجهل مطلقا مع عدم تمشي قصد القربة لم يفت أحد بصحة الصلاة، فلا بد من تقييد إطلاق الجهل فيهما بصورة حصول نية القربة، و هو يتحقق مع الغفلة، أو مع الاتيان رجأ، والإعادة على تقدير المخالفة للواقع، وهاتان الصورتان أجنبيتان عن مورد البحث وهو الشاك العامل بالبراءة قبل الفحص مع التمكن منه، إذ مورد البراءة هو الشك الفعلي المنفك عن الالتفات والتحير المضاد للغفلة و اعتقاد الخلاف اللذين هما مورد فتوى المشهور بصحة عمل الجاهل.
فقول المصنف (قده): (وقد أفتى به المشهور) صحيح في هاتين الصورتين، لكنهما غير ما هو محل الكلام من العمل بالبراءة قبل الفحص، فلا بد من فرض البحث في العمل بالبراءة قبل الفحص فيما إذا طرأ الغفلة حين العمل العبادي أو اعتقد الخلاف أو أتى به رجأ حتى يتمشى منه قصد القربة ويصير مما أفتى به المشهور من صحة عمل الجاهل، وإلا فمع فرض الشك الفعلي الملازم للالتفات الذي هو مجرى البراءة يمتنع فرض صحة العبادة، لامتناع تمشي قصد القربة الذي هو مقوم عبادية العبادة.
والغرض من هذا التفصيل التنبيه على أن مورد فتوى المشهور مغاير للعمل بالبراءة قبل الفحص إلا بهذا التوجيه الأجنبي عن مورد البراءة، إلا الصورة الثالثة وهي الاتيان بالعبادة رجأ، والبناء على إعادتها مع انكشاف الخلاف.