منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٢٥٦

____________________
التقيد بالطهارة، وتكون نفس الصلاة مقدمة لتحقق العنوان وهو الصلاة عن طهارة، فتتصف بالوجوب الغيري كما تتصف به الجز التحليلي منها وهو التقيد.
ففي المقام يكون وجوب الذات وحدها معلوما تفصيلا إما بالوجوب النفسي واما بالوجوب الغيري، ومع التقيد غير معلوم، فيجري فيه البراءة العقلية لعدم قيام بيان عليه، وكذا البراءة النقلية لما في اعتباره من الكلفة الزائدة، وهذا معنى انحلال العلم الاجمالي الدائر بين المطلق والمشروط ونحوه من الاجزاء التحليلية.
هذا محصل كلام الشيخ (قده) والمصنف أورد عليه في حاشية الرسائل كما في المتن بالمنع من الانحلال، وفساد قياس المقام بالاجزاء الخارجية، وذلك لان الاجزاء الخارجية لوجوداتها المستقلة يمكن أن تتصف بالوجوب مطلقا نفسيا أو غيريا، فيدعى العلم التفصيلي بوجوبها كذلك الموجب لانحلال العلم الاجمالي بوجوب الأقل أو الأكثر بعلم تفصيلي بوجوب الأقل وشك بدوي في وجوب الأكثر، و هذا بخلاف الاجزاء التحليلية التي لا يميزها الا العقل، ولا ميز لها في الخارج أصلا، ويعد واجد الجز التحليلي وفاقده من المتباينين، لا من الأقل والأكثر.

الأول: أنه لا فرق في نفي الشرط المشكوك فيه بالأصل بين كونه وجوديا وعدميا، فما تقدم من الكلام لا يختص بالشرائط الوجودية، بل يجري في الموانع أيضا.
نعم لا بد من التفصيل في العدمي بين المانع والقاطع، وهو ما لا دخل له في الماهية المأمور بها الا من جهة قطعه للهيئة الاتصالية المعتبرة في العمل شرعا. والأول داخل في محل النزاع وتجري البراءة فيه على المختار، بخلاف الثاني، لوجود الأصل الحاكم فيه و هو استصحاب الهيئة الاتصالية، ومعه لا تصل النوبة لنفي الشك في قاطعيته إلى أصالة البراءة. وهذا الاستصحاب سيأتي الحديث عنه.
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست