____________________
(1) أي: من الواجب المشروط والموقت، وقوله: (لعدم التمكن) تعليل لعدم التكليف بعد الشرط ودخول الوقت، فان تارك التعلم و الفحص عن الواجب كالحج قبل تحقق شرطه كالاستطاعة يصير غافلا عن ذلك الواجب في وقته، وبعد حصول شرطه يتركه للغفلة عنه، ومن المعلوم أنه في حال الغفلة يقبح تكليفه، فقوله: (لا قبلهما، ولا بعدهما) مفسران لقوله: (أصلا).
(2) يعني: ولأجل هذا الاشكال التجأ هذان العلمان قدس سرهما إلى الالتزام بكون وجوب التفقه نفسيا تهيئيا لتكون العقوبة على ترك التعلم لا على مخالفة الواقع حتى يرد عليه الاشكال المذكور، والمراد بالواجب التهيئي ما يجب مقدمة للخطاب بواجب آخر. وببيان أوضح: الواجب التهيئة هو ما وجب تهيؤا لايجاب عمل، في قبال الواجب الغيري وهو الذي يجب مقدمة لوجود واجب آخر، فالأول واجب مقدمة لايجاب شئ، والثاني واجب لوجود الشئ ثبت وجوبه، ففرق واضح بين الوجوب النفسي التهيئي والوجوب الغيري المقدمي،
(2) يعني: ولأجل هذا الاشكال التجأ هذان العلمان قدس سرهما إلى الالتزام بكون وجوب التفقه نفسيا تهيئيا لتكون العقوبة على ترك التعلم لا على مخالفة الواقع حتى يرد عليه الاشكال المذكور، والمراد بالواجب التهيئي ما يجب مقدمة للخطاب بواجب آخر. وببيان أوضح: الواجب التهيئة هو ما وجب تهيؤا لايجاب عمل، في قبال الواجب الغيري وهو الذي يجب مقدمة لوجود واجب آخر، فالأول واجب مقدمة لايجاب شئ، والثاني واجب لوجود الشئ ثبت وجوبه، ففرق واضح بين الوجوب النفسي التهيئي والوجوب الغيري المقدمي،