منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ١٥٧
بعض النجاسة التي اتسعت دائرتها.
هذا ما قيل أو يمكن أن يقال من الوجوه المحتملة ثبوتا لنجاسة ملاقي النجس، فالكلام يقع في مقامين: الأول فيما يترتب على الوجوه المزبورة من الثمرة، والثاني فيما يمكن استظهاره في مقام الاثبات من الأدلة.
أما المقام الأول، فمحصله: أنه بناء على التعبد المحض لا ينبغي الاشكال في عدم لزوم الاجتناب عن الملاقي، للشك في تشريع النجاسة له، والقطع بعدم انطباق المعلوم إجمالا عليه، إذ المفروض أنه على تقدير ملاقاته للنجس يكون فردا آخر للنجس غير المعلوم إجمالا، و حيث إن نجاسة الملاقى غير معلومة، فلا محالة تكون فردية ملاقيه للنجس أيضا غير معلومة، فالعلم الاجمالي بنجاسة الملاقي والملاقى و الطرف ليس علما بتكليف فعلي على كل تقدير، وانما يكون فعليا على تقدير ملاقاته للنجس المعلوم بالاجمال، ضرورة أن طرف الملاقى ان كان هو المعلوم بالاجمال فقد تنجز بالعلم الاجمالي الأول، ولا معنى لتنجز المنجز ثانيا كما سيظهر وجهه، كما أن حكم ملاقي النجس من حيث اعتبار التعدد وعدمه في التطهير تابع لدليله و لا يشمله دليل نفس النجس، إذ المفروض كون نجاسته أجنبية عن نجاسة الملاقى.
وكذا الحال بناء على السراية بمعنى الاكتساب، لأنه يشك في ملاقاته للنجس التي تكون سببا لنجاسته، فلا يجب الاجتناب عن الملاقي حينئذ.
نعم بناء على السراية بمعنى الانبساط واتساع دائرة النجاسة يجب الاجتناب عن الملاقي، لأنه في عرض الملاقى طرف للعلم الاجمالي، فتكون الأطراف ثلاثة، وهي المتلاقيان وطرف الملاقى، ولا طولية حينئذ بين الملاقي والملاقى