النهي من ذلك، وأن المراد تحريم الضرر والضرار والمنع عنهما، وذلك إما بحمل (لا) على معنى النهي، وإما بتقدير كلمة مشروع، و مجوز، ومباح في خبره مع بقائه على نفيه، وعلى التقديرين يفيد المنع والتحريم).
ومنها: ما في حاشية المحقق الخراساني على الرسائل من (أن الشارع لم يشرع جواز الاضرار بالغير أو وجوب تحمل الضرر عنه كما يظهر من مراجعة ما يوازنه من مثل لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج مثلا، أو يقال مثلا:
لا قمار ولا سرقة ولا أكل أموال الناس بالباطل في الاسلام، حيث إن الظاهر منها نفي تشريع ما يناسب الموضوع المنفي فيها من الاحكام).
ومنها: ما في حاشية المحقق الأصفهاني (قده) من قوله: (ولكن هنا شبهة ربما تقوي إرادة النهي إلخ).
ومحصله: أن الضرر هو النقص، وحمل العنوان المنتزع من المعلول على العلة بالحمل الشائع غير سديد، فلا يقال: (النار حرارة) بل الصحيح أن يشتق من المعلول وصف ثم حمله عليها بأن يقال: (النار حارة) وحيث إن الضرر معلول الحكم الشرعي كما يراه الشيخ أو موضوع حكمه كما اختاره المحقق الخراساني فلا بد من صحة أن يقال: (الوجوب ضرر أو الوضوء ضرر) مع أن الصحيح كون الوضوء أو وجوبه مضرا لا ضررا، ولذا قد يضاف إليه ياء النسبة ويقال: (الوضوء الضرري ليس مجعولا في الاسلام).
وهذا أجنبي عما هو المنفي في الحديث، لورود حرف النفي على نفس الضرر لا المشتق منه، والمفروض فساد حمل العنوان القائم بالمعلول على علته، ولا يمكن تصحيح الكلام الا بكون النفي بلحاظ الحكم المتوهم وهو الجواز ونتيجته حرمة الضرر، وهذا التقدير أقرب إلى المعنى الحقيقي من احتمال إرادة