أنه لو علم بجزئية شئ أو شرطيته
____________________
4 - الشك في إطلاق الجز أو الشرط لحال العجز (1) الغرض من عقد هذا الامر بيان حال الجز والشرط من حيث الركنية وعدمها، ومحصل ما أفاده فيه هو: أن دليل الجز أو الشرط ان كان مطلقا بحيث يشمل جميع الحالات فلا كلام فيه، لان مقتضى إطلاقه ركنية الجز والشرط والدخل المطلق، ومن المعلوم أن تعذرهما حينئذ يوجب سقوط الامر عن سائر الأجزاء، لما اشتهر من انتفاء الكل والمشروط بانتفاء الجز والشرط، الا إذا قام دليل ثانوي كقاعدة الميسور على وجوب الباقي.
وأما ان كان لدليل المأمور به إطلاق دون دليل الجز أو الشرط، فمقتضاه وجوب الاتيان بما عدا المتعذر من سائر الأجزاء الميسورة، فان إطلاق دليل المركب يقتضي مطلوبيته مطلقا وان تعذر بعضه، من دون حاجة إلى قاعدة الميسور أو غيرها لاثبات وجوب الباقي.
وان كان دليل الجز أو الشرط لبيا أو لفظيا مجملا كإجمال دليل المأمور به أيضا، فحينئذ يدور أمره بين أن يكون جزا أو شرطا مطلقا حتى في حال العجز عنه كي
وأما ان كان لدليل المأمور به إطلاق دون دليل الجز أو الشرط، فمقتضاه وجوب الاتيان بما عدا المتعذر من سائر الأجزاء الميسورة، فان إطلاق دليل المركب يقتضي مطلوبيته مطلقا وان تعذر بعضه، من دون حاجة إلى قاعدة الميسور أو غيرها لاثبات وجوب الباقي.
وان كان دليل الجز أو الشرط لبيا أو لفظيا مجملا كإجمال دليل المأمور به أيضا، فحينئذ يدور أمره بين أن يكون جزا أو شرطا مطلقا حتى في حال العجز عنه كي