1 - نفي الحكم الضرري أحدها: ما احتمله شيخنا الأعظم (قده) في رسائله من إبقاء النفي على حاله من إرادة نفي الطبيعة وهي الضرر بجعله عنوانا لنفس الحكم إما باستعمال الضرر فيه بنحو المجاز في الكلمة بعلاقة السببية، حيث إن الحكم الشرعي سبب للوقوع في الضرر كوجوب الوضوء مع الضرر البدني أو المالي، ولزوم البيع الغبني، ضرورة أن وجوب الوضوء ولزوم البيع سببان للضرر عرفا، وهذه السببية تصحح استعمال الضرر في الحكم مجازا.
وإما بنحو المجاز في الحذف، بأن يرد من قوله: (لا ضرر) لا حكم ضرري، فالمنفي حينئذ هو طبيعة الضرر في وعاء التشريع، فجنس الحكم الضرري في الشريعة الاسلامية معدوم.
وإما بنحو الحقيقة الادعائية بعلاقة السببية، بدعوى أن الحكم الذي هو سبب للضرر كأنه نفس الضرر، فتصح دعوى نفي الضرر حقيقة أي نفي الحكم الشرعي الناشئ منه الضرر.
ولم يظهر من كلام الشيخ تعين أحد هذه الوجوه عنده واعتماده عليه، نعم يظهر منه مطلبان: أحدهما بالصراحة، وهو تعذر إرادة المعنى الحقيقي، والاخر بالظهور، وهو عدم تذيل (لا ضرر) ب (على مؤمن) إذ مع تذيله به لا يدل إلا على الحكم الضرري بالنسبة إلى الغير، ولا يشمل مثل وجوب الوضوء الضرري، قال (قده): (فاعلم أن المعنى بعد تعذر إرادة الحقيقة عدم تشريع الضرر، بمعنى أن الشارع لم يشرع حكما يلزم منه ضرر على أحد تكليفيا كان أن وضعيا، فلزوم البيع مع الغبن حكم يلزم منه ضرر على المغبون، فينتفي بالخبر إلى أن قال: وكذلك وجوب الوضوء على من لا يجد الماء الا بثمن كثير) فان