منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٣٨٦
وأما البراءة النقلية (1) فقضية إطلاق أدلتها [1 [2
____________________
الشرعية إلى المكلفين بمجئ شخص النبي أو الولي صلوات الله عليهما إلى دورهم لتبليغ الاحكام، بل وصولها إليهم منحصر بالفحص عنها في مظانها وهي الطوامير الضابطة لها، أو السؤال عن الحجج الذين أمرنا بالرجوع إليهم في أخذ الحلال والحرام.
وعليه فالعقل لا يحرز موضوع حكمه الا بالفحص، وقبله شاك في الموضوع، ومن المعلوم أنه لا يحكم مع هذا الشك، كسائر الموارد. و أثره أن ترتب العقاب عليه منوط بأمرين: أحدهما: وجود الحجة واقعا، والاخر إمكان العثور عليها بعد الفحص.
وهذا هو الحق دون الأولين، إذ في أولهما: أن منجزية الاحتمال انما هي لرعاية الواقع، فهو كسائر الطرق ان أصابت أنجزت الواقع، و ان أخطأت أعذرت المكلف، ولو كان عليه مؤاخذة فهي على التجري لا على الواقع.
وفي ثانيهما: أنه يقبح المؤاخذة بعد الفحص، لأنها تنافي العدل، و قبل الفحص تحسن المؤاخذة، للتجري.
فالمتحصل: أن البراءة العقلية لا تجري في الشبهات الحكمية سواء أ كانت وجوبية أم تحريمية إلا بعد الفحص عن الدليل واليأس عن الظفر به، لان موضوعها وهو عدم الدليل على الحكم لا يحرز إلا بالفحص عنه الموجب للاطمئنان بعدمه.
(1) وهي المستندة إلى الأدلة الشرعية.
(2) كأحاديث الرفع والحجب والسعة وغيرها المتقدمة في أصل البراءة، حيث إن تلك الأدلة لم تقيد بالفحص، فمقتضى إطلاقها عدم اعتباره في جريانها في الشبهات الحكمية، كما هو حال البراءة النقلية في الشبهات الموضوعية.

[1] لقائل أن يمنع إطلاق أدلتها خصوصا بعد إرادة الحجة من العلم الوارد
(٣٨٦)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست