____________________
(1) الذاكر هو الفاضل التوني في محكي الوافية، ونسب إلى الفاضل النراقي أيضا، ولا اختصاص للبراءة بهذين الشرطين، بل جميع الأصول العدمية كما في الوافية كذلك، قال الفاضل التوني (ره) فيما حكاه عنه المحقق الآشتياني (قده) في الشرح ما لفظه: (والتحقيق أن الاستدلال بالأصل بمعنى النفي والعدم انما يصح على نفي الحكم الشرعي بمعنى عدم ثبوت التكليف، لا على إثبات الحكم الشرعي، و لذا لم يذكره الأصوليون في الأدلة الشرعية، وهذا يشترك فيه جميع أقسام الأصول المذكورة، مثلا إذا كان أصالة البراءة مستلزمة لشغل الذمة من جهة أخرى، فحينئذ لا يصح الاستدلال بها، كما إذا علم نجاسة أحد الإناءين واشتبه بالآخر، فان الاستدلال بأصالة عدم وجوب الاجتناب من أحدهما بعينه لو صح يستلزم وجوب الاجتناب من الاخر. وكذا في الثوبين المشتبه طاهرهما بنجسهما).
وقال في ذيل مسألة البراءة: (واعلم أن لجواز التمسك بأصالة براءة الذمة وبأصالة عدم تقدم الحادث شروطا أحدها: ما مر من عدم استلزامه لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى).
(2) يعني: غير شرط الفحص الذي تقدم تفصيله، بل له شروط أخر.
وقال في ذيل مسألة البراءة: (واعلم أن لجواز التمسك بأصالة براءة الذمة وبأصالة عدم تقدم الحادث شروطا أحدها: ما مر من عدم استلزامه لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى).
(2) يعني: غير شرط الفحص الذي تقدم تفصيله، بل له شروط أخر.