منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ١٦
____________________
والحاصل: أنه مع عدم وجود المحذور العقلي والشرعي من شمول أدلة الأصول النافية للأطراف لا مناص من الحكم بحليتها.
الأول: أن لفظ (الشئ) انما يكنى به عرفا عن المعين لا عن أحد الشيئين أو الأشياء، فيكون كل واحد من الأطراف مشمولا لقوله: (كل شئ) بما هو معين بنحو من التعيين كالإشارة إليه، والعلم الاجمالي بحرمة أحدهما ليس غاية للحل، لعدم كونه موجبا للعلم بحرمة واحد كان معينا بذلك التعيين الموجب لادراجه تحت عموم الصدر. والعلم بحرمة أحدهما بلا عنوان أو بعنوان لا يتعين كل واحد منهما به لا يوجب ارتفاع الحلية السابقة، إذ الغاية معرفة حرمة الشئ المعين بذلك التعيين الملحوظ في المغيا، لتبعية الضمير في (أنه حرام) للمرجع وليس معرفة حرمة أحدهما بلا عنوان أو بعنوان كونه إناء زيد المردد بين الإناءين معرفة بحرمة الشئ وما ذكر هو مقتضى ظهور (الشئ) في التعيين، لا للانصراف حتى يمنع منه بدعوى كونه بدويا.
هذا في قاعدة الحل. وكذا الحال في قوله عليه السلام: (ولكن تنقضه بيقين آخر) حيث إن الظاهر منه نقض اليقين بالشئ بيقين آخر، و ليس اليقين بأحد الشيئين اليقين بالشئ عرفا. وهذا الظهور العرفي هو السر في شمول هذه الأخبار لأطراف الشبهة غير المحصورة مع وضوح عدم الفرق في المناقضة اللازمة - لو تمت - في مداليلها بين المحصورة وغيرها.
والحاصل: أن مرجع هذا الوجه إلى دعوى شمول الصدر لأطراف العلم الاجمالي بدون لزوم التناقض، إذ المستفاد من الذيل أن الغاية هي العلم بحرمة الشئ المعين الذي أريد من الصدر، فالعلم الاجمالي بحرمة أحد الشيئين أو الأشياء ليس غاية لحلية الشئ المعين حتى يلزم التناقض.