ولا يخفى (3) أن أصالة البراءة عقلا ونقلا في الشبهة البدوية
____________________
(1) هذا هو الشرط الثاني، ومحصله: أنه يعتبر في جريان أصالة البراءة أن لا يكون موجبا لضرر الغير من مسلم أو من بحكمه، كما إذا فتح إنسان قفص طائر فطار، أو حبس شاة فمات ولدها أو أمسك رجلا فهربت دابته وضلت، ونحو ذلك، فان إجراء البراءة عن الضمان في أمثال هذه الموارد يوجب الضرر على المالك، فلا يصح إجراؤها فيها. قال الفاضل التوني (ره) في محكي الوافية (ثانيها: أن لا يتضرر بسبب التمسك به مسلم أو من في حكمه، مثلا إذا فتح إنسان قفصا لطائر فطار، أو حبس شاة فمات ولدها، أو أمسك رجلا فهربت دابته وضلت، أو نحو ذلك، فإنه لا يصح حينئذ التمسك ببراءة الذمة، بل ينبغي للمفتي التوقف عن الافتاء ولصاحب الواقعة الصلح إذا لم يكن منصوصا بنص خاص أو عام، لاحتمال اندراج مثل هذه الصورة في قوله: لا ضرر ولا ضرار في الاسلام، وفيما تدل على حكم من أتلف ما لا لغيره، إذ نفي الضرر غير محمول على حقيقته، لأنه غير منفي، بل الظاهر أن المراد به نفي الضرر من غير جبران بحسب الشرع.
والحاصل: أن في مثل هذه الصورة لا يحصل العلم بل ولا الظن بأن الواقعة غير منصوصة. وقد عرفت أن شرط التمسك بالأصل فقدان النص، بل يحصل القطع حينئذ بتعلق حكم شرعي بالضار، لكن لا يعلم أنه مجرد التعزير أو الضمان أو هما معا، فينبغي للضار أن يحصل العلم ببراءة ذمته، وللمفتي الكشف عن تعيين الحكم، لأن جواز التمسك بأصالة براءة الذمة والحال هذه غير معلوم).
(2) فضلا عن نفس من يجري الأصل، إذ لا مقتضى لجريانه حينئذ، لكونه خلاف الامتنان.
(3) هذا شروع في رد الشرط الأول، وهو: أن لا يكون جريان الأصل موجبا
والحاصل: أن في مثل هذه الصورة لا يحصل العلم بل ولا الظن بأن الواقعة غير منصوصة. وقد عرفت أن شرط التمسك بالأصل فقدان النص، بل يحصل القطع حينئذ بتعلق حكم شرعي بالضار، لكن لا يعلم أنه مجرد التعزير أو الضمان أو هما معا، فينبغي للضار أن يحصل العلم ببراءة ذمته، وللمفتي الكشف عن تعيين الحكم، لأن جواز التمسك بأصالة براءة الذمة والحال هذه غير معلوم).
(2) فضلا عن نفس من يجري الأصل، إذ لا مقتضى لجريانه حينئذ، لكونه خلاف الامتنان.
(3) هذا شروع في رد الشرط الأول، وهو: أن لا يكون جريان الأصل موجبا