____________________
(يصير) في الموردين راجع إلى الحكم الواقعي.
(1) أي: مع العلم الاجمالي، ووجه عدم فعليته معه هو ما أفاده بقوله:
(لامكان) وحاصله: أن اقتران العلم الاجمالي بالشك أوجب إمكان جعل الحكم الظاهري في أطرافه، وهذا مفقود في العلم التفصيلي.
(2) يعني: وان كان فعليا من سائر الجهات بحيث لو علم به تفصيلا لتنجز، ولم يكن فعليا من الجهة المضادة لجعل الترخيص والحكم الظاهري في أطرافه.
(1) أي: مع العلم الاجمالي، ووجه عدم فعليته معه هو ما أفاده بقوله:
(لامكان) وحاصله: أن اقتران العلم الاجمالي بالشك أوجب إمكان جعل الحكم الظاهري في أطرافه، وهذا مفقود في العلم التفصيلي.
(2) يعني: وان كان فعليا من سائر الجهات بحيث لو علم به تفصيلا لتنجز، ولم يكن فعليا من الجهة المضادة لجعل الترخيص والحكم الظاهري في أطرافه.