منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ١٢٥
مختص بها، إذ في الشبهات الوجوبية يمكن المخالفة القطعية بترك جميع الأطراف.
فتحصل من جميع ما ذكرنا: عدم سلامة شئ من الضوابط المذكورة للشبهة غير المحصورة من الاشكال.
هذا تمام الكلام في تحديد موضوع الشبهة غير المحصورة.
وأما حكمها، فهو على ما ذكروه عدم وجوب الامتثال، لوجوه:
الأول: ما أفاده الشيخ الأعظم (قده) من عدم اعتناء العقلاء باحتمال التكليف فيها، لوهنه وفيه ما تقدم آنفا.
الثاني: دعوى الاجماع على عدم وجوب الموافقة القطعية فيها كما عن الروض وجامع المقاصد، بل عن المحقق البهبهاني في حاشية المدارك بعد دعواه صريحا أنه من ضرورة الدين.
وفيه - مضافا إلى عدم تعرض القدماء له لكونه من المسائل المستحدثة، فلا مجال لدعوى الاجماع في مثله - أنه على فرض تحققه لا يكون إجماعا تعبديا، للعلم بمدركيته أو احتمالها، لصلاحية ما ذكروه من الوجوه للاستناد إليها.
الثالث: كون لزوم الامتثال فيها مستلزما للحرج المنفي شرعا.
وفيه: أن الحرج شخصي، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص و الأزمان وغير ذلك من الخصوصيات، فدليل الحرج لا ينفي الحكم بالنسبة إلى من لا حرج عليه في الامتثال.
وبالجملة: فهذا الدليل أخص من المدعى، بل أجنبي عنه، إذ المقصود كون نفس عدم الحصر مانعا عن التكليف لا أمر آخر من حرج أو ضرر أو غيرهما.
الرابع: رواية أبي الجارود، قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن،