لا يقال: نعم (3) ولكن قضية مثل حديث الرفع عدم الجزئية
____________________
(1) أي: إهمال الدليل، وضميرا (اعتباره) في الموردين راجعان إلى (شئ) والمراد بالاجمال هو قصور الخطاب عن إفادة الاطلاق في مقام الاثبات، لعدم ظهوره الناشئ عن إجماله، لاشتراك اللفظ أو غيره.
والمراد بالاهمال هو عدم كون المولى في مقام البيان الذي هو من مقدمات الاطلاق.
(2) جواب (لو) في قوله: (لو علم بجزئية شئ. إلخ) ومحصل ما أفاده المصنف (قده) من أول الامر الرابع إلى هنا هو: أنه مع الشك في كون الجز أو الشرط دخيلا في حالتي التمكن والعجز معا أو في خصوص حال التمكن، وعدم دليل اجتهادي يعين إحدى الكيفيتين تجري البراءة العقلية عن وجوب الباقي إذا تعذر بعض أجزأ الواجب أو شرائطه، لان العقاب على ترك الباقي بلا بيان.
(3) هذا استدراك على قوله: (لاستقل العقل) وإشكال عليه، وغرض المستشكل: أن البراءة العقلية وان كانت جارية في وجوب الباقي، ورافعة للعقاب على تركه، الا أنه لا مانع من جريان البراءة الشرعية الثابتة بحديث رفع التسعة ونحوه في نفي الجزئية أو الشرطية في حال التعذر والبناء على وجوب الباقي بها، حيث إن حديث الرفع يضيق دائرة الجزئية أو الشرطية ويخصصها بحال التمكن،
والمراد بالاهمال هو عدم كون المولى في مقام البيان الذي هو من مقدمات الاطلاق.
(2) جواب (لو) في قوله: (لو علم بجزئية شئ. إلخ) ومحصل ما أفاده المصنف (قده) من أول الامر الرابع إلى هنا هو: أنه مع الشك في كون الجز أو الشرط دخيلا في حالتي التمكن والعجز معا أو في خصوص حال التمكن، وعدم دليل اجتهادي يعين إحدى الكيفيتين تجري البراءة العقلية عن وجوب الباقي إذا تعذر بعض أجزأ الواجب أو شرائطه، لان العقاب على ترك الباقي بلا بيان.
(3) هذا استدراك على قوله: (لاستقل العقل) وإشكال عليه، وغرض المستشكل: أن البراءة العقلية وان كانت جارية في وجوب الباقي، ورافعة للعقاب على تركه، الا أنه لا مانع من جريان البراءة الشرعية الثابتة بحديث رفع التسعة ونحوه في نفي الجزئية أو الشرطية في حال التعذر والبناء على وجوب الباقي بها، حيث إن حديث الرفع يضيق دائرة الجزئية أو الشرطية ويخصصها بحال التمكن،