منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٤٥٩
وكيف كان فقد أورد على ما في المتن بوجوه:
الأول: ما أفاده شيخ مشايخنا المحقق الميرزا النائيني (قده)، و محصله:
(أن المصلحة القصوى ان كانت هي الغرض الداعي إلى الجعل فلا وجه لسقوطها بما يكون فاقدا لتلك المرتبة العليا خصوصا مع إمكان تداركها كما إذا كان الوقت واسعا له، ودعوى عدم القدرة على استئفائها حينئذ باستيفاء المصلحة الأخرى ممنوعة، لقدرة المكلف على إتيان القصر في الوقت بعد الاتيان بالتمام، ولا يعتبر في استئفاء المصالح والاغراض إلا مجرد التمكن من فعل متعلقاتها، وهو حاصل بالوجدان، الا إذا كان ثبوت المصلحة في الصلاة المقصورة مشروطا بعدم سبق الصلاة التامة من المكلف، وهذا خلف، إذ لازمه خلو صلاة القصر عن الملاك حال الجهل المستلزم لعدم استحقاق العقاب على مخالفته. وان لم تكن تلك الخصوصية دخيلة في مصلحة الواجب فاللازم هو الحكم بالتخيير بين القصر والتمام، غايته كون القصر أفضل الفردين، ولا وجه لاستحقاق العقاب).
ويمكن الخدشة فيه بما أفاده سيدنا الأستاذ (قده) في مجلس الدرس من أن الغرض وان كان هو المصلحة القصوى القائمة بفعل الصلاة القصرية مطلقا حتى في حال الجهل بوجوبها، لكنه فات بإتيان التمام المشتمل على جملة مهمة من المصلحة مفوتة للمقدار الزائد القائم بالقصر مخرجة له عن قابلية الاستيفاء والتدارك، لمكان تضاد المصلحتين، ويسقط الامر بالقصر، لاستيفاء المهم من الملاك.
ومفوتية صلاة التمام للمقدار الزائد من المصلحة القائم بالقصر بحيث يخرجه عن قابلية الاستيفاء أمر ممكن، كسقي البستان بالماء المالح الموجب لعدم قابلية