منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ١٦١
السراية بمعنى الانبساط عدم نجاسة الثوب، إذ المفروض استهلاك البول في الماء وإناطة نجاسة الملاقي بسراية عين النجس إليه، و من المعلوم انعدام النجس عرفا بسبب الاستهلاك في الماء القليل، فلا وجود له حينئذ حتى يسري إلى الثوب، فلا بد من الحكم بطهارة الثوب، مع أن المسلم نجاسته، فالتسالم على نجاسة ما يلاقي هذا الماء القليل يكشف عن عدم صحة المبنى أعني السراية بمعنى الانبساط.
ففيه: أن الحكم بعدم نجاسة الثوب في المثال المتقدم لو قيل به مبني على عدم منجسية المتنجس وانحصار التنجيس في الأعيان النجسة، وهو فاسد، فان المتنجس أيضا منجس، ومن المعلوم أن الماء القليل المنفعل يسري إلى ملاقيه، فينجسه، فبطلان هذا الحكم من هذه الجهة، لا أنه لازم للسراية بمعنى الانبساط حتى يكون بطلانه كاشفا عن عدم صحة هذا المبنى.
فالعمدة في بطلان السراية بمعنى الانبساط عدم الدليل عليها، و تسالمهم على طولية أصلي الملاقى وملاقيه، كما أن هذا التسالم يكشف أيضا عن بطلان التعبد المحض المستلزم لعرضية أصلي الملاقى و ملاقيه، فتأمل جيدا.
المقدمة الثانية: أن منجزية العلم الاجمالي منوطة بتعلقه اما بتكليف فعلي على كل تقدير بمعنى تنجز التكليف المعلوم بالاجمال وفعليته في أي طرف من الأطراف كان، كالعلم بوجوب الظهر أو الجمعة، واما بما هو تمام الموضوع للحكم الفعلي كالعلم بخمرية أحد الإناءين، فيجب ترتيب آثار المعلوم بالاجمال في كل ما يكون مقدمة لتحقق العلم بالامتثال.
وأما إذا لم يكن كذلك بأن تعلق بما هو جز الموضوع لحكم الشارع