منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٣١
المترتبة على ذلك الحرام عليه، حيث قال: (فارتكاب أحد المشتبهين لا يوجب حد الخمر على المرتكب بل يجري أصالة عدم موجب الحد ووجوبه).
هذا كله مضافا إلى ما أورده على جعل البدل شيخنا المحقق العراقي (قده) من إشكالين:
أحدهما: لزوم الدور، والاخر إشكال مثبتية الأصل النافي الجاري في بعض الأطراف أما الدور فتقريبه - على ما في تقريرات بحثه الشريف - هو: أن شمول دليل الأصل النافي للتكليف في هذا الطرف متوقف على كون الطرف الآخر بدلا عن الحرام الواقعي المعلوم، لاشتغال الذمة به قطعا، وجعل البدلية منوط بإطلاق دليل الأصل و شموله لمورد العلم الاجمالي، وهذا هو الدور.
وأما إشكال المثبتية، فمحصل تقريبه على ما في التقريرات المذكورة أيضا هو:
أن الأصول المرخصة إذا فرض جريانها في بعض الأطراف بلا معارض لا تثبت كون المعلوم إجمالا هو المشتبه الاخر، إذ ليست الأصول العملية النافية كالأمارات النافية للتكليف في طرف في الدلالة الالتزامية على تعين المعلوم إجمالا في الطرف الآخر، وكونه مصداقا جعليا له في مقام تفريغ الذمة، لان غاية ما تقتضيه الأصول النافية انما هي الترخيص في ارتكاب ما تجري فيه من دون دلالتها التزاما على كون المعلوم إجمالا هو الطرف الآخر، وان كان لازم البناء على الحلية في طرف مع العلم الاجمالي بحرمة أحدهما كون الحرام في الطرف الآخر، لكن اعتبار هذا اللازم مبني على حجية الأصل المثبت، وقد عرفت إجمالا عدم دلالة الأصل على ذلك.