منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٣٠٥
الجهة الثانية: الظاهر أن قوام الزيادة في المركبات الاعتبارية بأمرين:
أحدهما: أن يكون الزائد من سنخ المزيد عليه كالأفعال والأذكار الخاصة في الصلاة.
ثانيهما: التجاوز عن الحد المخصوص للمزيد عليه.
أما الأول، فلظهور الزيادة الحقيقية فيما يكون الزائد مسانخا للمزيد عليه، والا فلا يخلو إطلاقها عن العناية، وقد مثل له شيخنا المحقق العراقي بزيادة مقدار من الدبس على الدهن، فان الزيادة انما تصدق بالنسبة إلى وزن ما في الظرف، فإنه بعدم ما كان أوقية مثلا بلغ أوقية ونصفا، ولكن لا تصدق بالنسبة إلى نفس الدهن فلا يقال: (زيد في الدهن) فالزيادة كالنقيصة تتقوم بالمسانخة والمماثلة، فإنها حقيقة توسعة في وجود الشئ، ومن المعلوم عدم تحققها بإضافة المباين الأجنبي إليه، نظير ما إذا قرأ البناء، سورة من القرآن حين اشتغاله بالبناء، فإنه لا يعد القراءة بالضرورة جزا للبناء ولا زيادة فيه، كما لا تكون حركة اليد ونحوها في الصلاة زيادة فيها.
وأما الثاني: فلتوقف صدق الزيادة على فرض حد خاص للمزيد فيه، بحيث يوجب إضافة الزائد انقلاب حده إلى حد آخر كالماء البالغ نصف الاناء، فزيد عليه إلى أن امتلأ الاناء منه، ضرورة صحة إطلاق الزيادة حينئذ على الماء.
وفي المركبات الاعتبارية لا بد من اشتمال الجز على حد خاص ولو اعتبارا كاعتبار بشرط لا أو لا بشرط بالمعنى الثاني الصادق على أول وجود من الطبيعة بحيث يوجب انضمام الوجود الثاني المماثل للوجود الأول انقلاب حده وصدق عنوان الزيادة عليه، لخروج الوجود الثاني عن دائرة اللحاظ.