منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٤٦١
الغرض الداعي إلى الامر، إذ مع عليته التامة لسقوطه لا معنى لتبديل الامتثال، لانتفاء موضوعه وهو الامر كما هو واضح.
ومن المعلوم انتفاء كلا الشرطين هنا. أما الأول فلعدم الامر بصلاة التمام كما هو المفروض حتى يصدق الامتثال على فعلها ويجوز تبديله بامتثال آخر وهو الاتيان بالقصر، بل التمام غير واجب مسقط لواجب. وأما الثاني فلان وفاء غير الواجب أعني التمام بمعظم مصلحة الواجب وهو القصر أوجب سقوط أمره، لتبعية الامر حدوثا و بقاء لملاكه.
وبالجملة: فإشكال المحقق المتقدم (قده) على المصنف غير وارد، لما عرفت من أجنبية مسألة تبديل الامتثال عما نحن فيه. نعم لهذا الاشكال مجال بناء على تعلق الامر بالتمام بأحد الوجوه الآتية لو لم يكن امتثاله علة تامة لسقوط الغرض، لكن في أصل جواز تبديل الامتثال كلام تعرضنا لشرط منه في مبحث الاجزاء، هذا.
وأما ما استبعده في آخر كلامه من الالتزام بعدم استحباب إعادة إتمام هنا جماعة فيعلم منه كون التمام مقتضيا لحصول الغرض لا علة تامة له، ففيه: أن استحباب الإعادة جماعة انما هو لمن صلى الفريضة فرادى، والمفروض عدم كون التمام فريضة، ولا إطلاق في نصوص الجماعة حتى يشمل الفريضة ومسقطها، فالقول بعدم مشروعية إعادتها تماما حتى جماعة قوي جدا. ولا وجه للاستيحاش من ذلك.
وبالجملة: فلا وجه للقول باستحباب الإعادة ولو جماعة، لاطلاق (لا يعيد) الشامل لنفي الإعادة مطلقا تماما وقصرا وفرادى وجماعة، والظاهر في مرجوحية الإعادة لو لم نقل بظهوره في نفي المشروعية.
فاستبعاد المحقق المذكور لعدم