منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ١٤٧
تنجز الاجتناب عنه (1) لا تنجز الاجتناب عن فرد آخر (2) لم يعلم حدوثه وان احتمل.
وأخرى (3) يجب الاجتناب عما لاقاه دونه فيما لو علم إجمالا
____________________
فينحصر الوجه في وجوب الاجتناب عن المتنجس بالملاقاة بالتعبد الشرعي، وحيث إن الملاقاة للنجس مشكوكة في المقام، فيشك في حدوث فرد آخر للنجس، ومقتضى الأصل عدمه، فلا موضوع لوجوب الاجتناب عن الملاقي.
(1) هذا الضمير وضمير (به) راجعان إلى النجس.
(2) وهو الملاقي، و (لم يعلم) صفة ل (فرد آخر) يعني: لم يعلم بعلم إجمالي منجز، والا فكون الملاقي موردا لعلم إجمالي آخر حادث بينه وبين طرف الملاقى غير قابل للانكار، لكنه لا أثر له بعد تنجيز العلم الاجمالي عدم سبق تنجز التكليف إلى بعض الأطراف بمنجز شرعي أو عقلي. وضمير (حدوثه) راجع إلى (فرد) وضمير (احتمل) إلى حدوثه.
وقد تحصل مما أفاده المصنف في الصورة الأولى وهي الاجتناب عن الملاقى:
أن الملاقي على تقدير تنجسه بالملاقاة موضوع آخر لخطاب وجوب الاجتناب، ومخالفة هذا الخطاب وموافقته أجنبيتان عن إطاعة خطاب الملاقى وعصيانه كما عرفت مفصلا.
(3) عطف على قوله: (تارة) وإشارة إلى الصورة الثانية وهي وجوب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى، واقتصر المصنف في الفوائد على ذكر المورد الثاني المذكور هنا ولم يتعرض للمورد الأول، ولما كان حكمه بلزوم الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى مستبعدا في بادئ النظر، إذا الملاقى هو المنشأ لاحتمال
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 146 147 149 150 151 153 154 ... » »»
الفهرست