تارة مع الزيادة وأخرى بدونها كما في المقام، فلا تنافي بينهما، إلا أن هذه الزيادة كما أشرنا إليها لم تثبت في شئ من الاخبار المسندة، وانما تضمنها ما أرسله العلامة في التذكرة وأثبتها ابن الأثير، وهو عامي، فلا مورد لأصالة عدم الزيادة هنا.
نعم يترتب فائدة على وجود كلمة (على مؤمن) وهي: اختصاص حرمة الاضرار بالمؤمن الذي ظاهره الايمان بالمعنى الأخص، إذ هو الجدير بالامتنان دون غيره من المعاهد والذمي، بل ولا فرق المسلمين، بل ولا فرق الشيعة غير الفرقة الناجية الاثني عشرية كثرهم الله تعالى في البرية، فلا بد في إثبات حرمة الاضرار بغير المؤمن كحرمة الاضرار بالنفس كحرمة الوضوء والحج الضرريين من التماس دليل آخر.
فيختص (لا ضرر) بالحكم الضرري بالنسبة إلى الغير، لكن عمدة الاشكال هي عدم اعتبار المرسلة المتضمنة لكلمة (على مؤمن).
وأما الجهة الثالثة:
وهي صدور (لا ضرر) مجردا عن قضية خارجية في بعض الروايات كروايتي دعائم الاسلام وغيرها ومقرونا بها في بعضها الاخر كقصة سمرة وأخبار الشفعة ومنع فضل الماء، فمحصل الكلام فيها: أنه يقع الاشكال في أن (لا ضرر) في بعضها كقصة سمرة يصح أن يكون كلية منطبقة على قصة سمرة وغيرها، ولا يصح ذلك في سائر الروايات، فحاصل الاشكال: أن (لا ضرر) فيما ورد مجردا عن قضية خارجية أو معها مع صحة كبرويته لها يكون قاعدة كلية فقهية. وأما فيما ورد مقرونا بقضايا خارجية لا تكون علة تامة للضرر، فلا يصح أن يكون كبرى كلية. وعليه، فكيف يستظهر منه قاعدة كلية تارة وعدمها أخرى؟ وقد تصدى لدفع هذا الاشكال المحقق النائيني والعلامة المتتبع شيخ الشريعة.