الضررية أيضا من صغريات كبرى (لا ضرر).
وثانيا: أن لازم كفاية كون الحكم معدا للضرر في صحة تعنونه بالضرر اندراج كثير من الموارد تحت قاعدة نفي الضرر، كما إذا كان بيع متاعه موجبا لتنزل سعره وورود الضرر الفاحش المالي على أرباب ذلك المتاع، أو كان بيع أراضيه ودكاكينه سببا لضرر شركائه أو جيرانه أو مستأجريه مثلا، إذ يصح أن يقال: ان جواز البيع في هذه الموارد ضرري فيرتفع بقاعدة نفي الضرر، مع بداهة بطلان ذلك، فتأمل.
بل يلزم ارتفاع بعض المحرمات القطعية في بعض الحالات، كما إذا تاقت نفس الشاب غير القادر على الزواج إلى ارتكاب بعض المحرمات بحيث يكون تركه وكف النفس عنه ضررا عليه، لامكان أن يقال: ان حرمة ذلك المحرم حينئذ ضرر عليه، فترتفع بقاعدة نفي الضرر، وهو كما ترى.
وثالثا: أن المناسب لكون (لا ضرر) الواقع عقيب الامر بالقلع هو نفى الحكم الضرري أي: حق إبقاء العذق في مكانه، والمناسب لكونه نهيا تحريميا هو الواقع عقيب قوله صلى الله عليه وآله: (انك رجل مضار) وحيث انه لم يعلم كون اختلاف المتن من المعصوم عليه السلام حتى يستفاد منه حكمان أحدهما حرمة الاضرار بالمؤمن، والاخر نفي الحكم الضرري، أو من الراوي، فلا محالة تصير الرواية مجملة، و لا يصح الاستدلال بها على المعنى الذي رجحه الشيخ (قده) وهو نفى الحكم الضرري. واحتمال قرينية الامر بالقلع على كون المتن الصادر هو وقوع (لا ضرر) عقيب الامر بالقلع ضعيف، لقوة احتمال كون الامر بالقلع من باب الولاية.
ورابعا: أن نفي الطبيعة مع وجود بعض أفرادها غير سديد، لما مر من أنه مستلزم لنفي جميع أفرادها، فذا كان فرد واحد من طبيعة الرجل موجودا في الدار لا يصح أن يقال: (لا رجل في الدار) لمكان التناقض، ومن المعلوم أن نفى