وتوهم انحلاله (4) إلى العلم بوجوب الأقل تفصيلا والشك في
____________________
(1) قيل: ان مفروض الكلام هو ما إذا لم يكن الزائد المحتمل وجوبه من الأركان التي يبطل الكل بتركه مطلقا عمدا أو سهوا أو نسيانا كالركوع في الصلاة، بل مثل السورة فيها. لكنه لا يخلو من التأمل، إذ لا فرق في جريان البراءة على القول به بين كون مجراها محتمل الركنية أو غيره كما هو مقتضى إطلاق دليلها.
(2) أي: لتنجز التكليف بالأكثر بالعلم الاجمالي.
(3) تعليل لقوله: (لتنجزه) وحاصله: أن علة تنجز التكليف الموجب للاحتياط عقلا هي كون العلم الاجمالي هنا واجدا لشرط التنجيز وهو العلم بالتكليف الفعلي، فلا محيص حينئذ من تحصيل العلم بالفراغ بإتيان الأكثر.
(4) أي: انحلال العلم الاجمالي، وهذا إشارة إلى كلام الشيخ الأعظم القائل بالانحلال بجريان البراءة العقلية والنقلية في المقام، وله طريقان للانحلال يبتني أحدهما على العلم بوجوب الأقل تفصيلا اما نفسيا واما غيريا، وثانيهما على العلم بوجوب الأقل نفسيا كذلك اما ضمنيا واما استقلاليا، وكلام الماتن ناظر إلى المسلك الأول للانحلال، قال شيخنا الأعظم: (وبالجملة: فالعلم الاجمالي غير مؤثر في وجوب الاحتياط، لكون أحد طرفيه معلوم الالزام تفصيلا والاخر مشكوك الالزام رأسا، ودوران الالزام في الأقل بين كونه مقدميا أو نفسيا لا يقدح في كونه معلوما بالتفصيل.).
وتوضيحه: أن العلم الاجمالي بالوجوب النفسي المردد بين الأقل و الأكثر ينحل بوجوب الأقل تفصيلا اما بوجوب نفسي لو كان هو المأمور به، واما بوجوب غيري لو كان المأمور به هو الأكثر، فاجتمع علمان في الأقل أحدهما العلم التفصيلي بتعلق إلزام المولى به، و ثانيهما العلم الاجمالي بوجهه، وهو تردده بين النفسي
(2) أي: لتنجز التكليف بالأكثر بالعلم الاجمالي.
(3) تعليل لقوله: (لتنجزه) وحاصله: أن علة تنجز التكليف الموجب للاحتياط عقلا هي كون العلم الاجمالي هنا واجدا لشرط التنجيز وهو العلم بالتكليف الفعلي، فلا محيص حينئذ من تحصيل العلم بالفراغ بإتيان الأكثر.
(4) أي: انحلال العلم الاجمالي، وهذا إشارة إلى كلام الشيخ الأعظم القائل بالانحلال بجريان البراءة العقلية والنقلية في المقام، وله طريقان للانحلال يبتني أحدهما على العلم بوجوب الأقل تفصيلا اما نفسيا واما غيريا، وثانيهما على العلم بوجوب الأقل نفسيا كذلك اما ضمنيا واما استقلاليا، وكلام الماتن ناظر إلى المسلك الأول للانحلال، قال شيخنا الأعظم: (وبالجملة: فالعلم الاجمالي غير مؤثر في وجوب الاحتياط، لكون أحد طرفيه معلوم الالزام تفصيلا والاخر مشكوك الالزام رأسا، ودوران الالزام في الأقل بين كونه مقدميا أو نفسيا لا يقدح في كونه معلوما بالتفصيل.).
وتوضيحه: أن العلم الاجمالي بالوجوب النفسي المردد بين الأقل و الأكثر ينحل بوجوب الأقل تفصيلا اما بوجوب نفسي لو كان هو المأمور به، واما بوجوب غيري لو كان المأمور به هو الأكثر، فاجتمع علمان في الأقل أحدهما العلم التفصيلي بتعلق إلزام المولى به، و ثانيهما العلم الاجمالي بوجهه، وهو تردده بين النفسي