انما يصح فيما إذا كانت الطبيعة فاقدة للأثر المهم المترقب منها كالشجاعة مثلا في الرجل فإنه يصح أن يقال في حق فاقديها: (يا أشباه الرجال ولا رجال) وأما إذا فقدت غير ذلك الأثر فلا يصحح فقدانه التنزيل المزبور، ومن المعلوم أن الأحكام التكليفية ليست من آثار الافعال الخارجية حتى يصح نفيها بنفي تلك الأحكام، ضرورة أنها أفعال اختيارية للشارع، وآثار تلك الأفعال هي خواصها القائمة بها المسماة بالمصالح والمفاسد، فالمصحح لنفي طبيعة الصلاة هو عدم ترتب مصلحتها الداعية لتشريع حكمها، هذا.
مضافا إلى: أن الافعال الخارجية ليست موضوعات الأحكام الشرعية حتى يتوجه نفيها ادعاء، ضرورة كون الخارج ظرفا لسقوطها لا ثبوتها.
نعم في الأحكام الوضعية كصحة المعاملة نظير البيع يصح نفي الطبيعة بلحاظ عدم صحتها، فيصح أن يقال: (أن المعاطاة بناء على إفادتها الإباحة دون التمليك ليست بيعا) لعدم ترتب أثر البيع وهو الملكية عليها وان قصد بها البيع.
وبالجملة: فنفي الموضوع ادعاء بلحاظ حكمه الشرعي لا يقاس بسلب الرجولية عمن يفقد أثرها البارز، هذا.
وان كانت الجملة إنشائية كان النفي حقيقيا لا ادعائيا، لوجود الموضوع بعين وجود الحكم، لكون عروض الحكم عليه من قبيل عروض الوجود على الماهية بناء على أصالة الوجود واعتبارية الماهية، وليس كعوارض الوجود المنوطة بوجود المعروض، وذلك لان حقيقة الحكم هي الإرادة والكراهة القائمتان بنفس المولى، وحيث إن طبيعة هذين الوصفين تعلقية، لاستحالة الشوق المطلق بدون المشتاق إليه، واستحالة كون الخارج طرف الإضافة، وإلا لزم خارجية الامر النفساني أو نفسانية الخارج، وامتناع قيام الصفة بشخص و مقومها بشخص آخر،