منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٢٩٧
أو في (1) صورة عدم دخله فيه، لعدم (2) تصور [قصد] الامتثال في هذه الصورة (3) مع استقلال العقل بلزوم الإعادة مع اشتباه
____________________
(1) معطوف على (مطلقا) وضمير (دخله) راجع إلى الزائد، وضمير (فيه) إلى الواجب.
(2) تعليل للبطلان، وحاصله: عدم الانبعاث عن الامر الواقعي على ما هو عليه، والمفروض أنه شرط التقرب، فقاعدة الاشتغال في صورة عدم الدخل واقعا تقضي بلزوم الإعادة، للشك في تحقق الإطاعة المقومة لعبادية العبادة. وما في بعض نسخ الكتاب كطبعة بغداد من (لعدم قصور) تعليلا للبطلان فمن سهو الناسخ قطعا إذ عليه يصير تعليلا لصحة العبادة لا لبطلانها، وهو خلاف مقصود المصنف. ومن العجيب أن العلامة الكاظمي شرح العبارة بقوله: (أي صورة ما لو كان في الواقع له دخل) مع أن هذه الصورة غير مذكورة في المتن حتى يكون (لعدم) تعليلا لصحتها.
(3) وهي صورة عدم الدخل واقعا، والآتيان بالعمل المشتمل على الزائد على وجه التقييد، فمع عدم الدخل لا أمر واقعا حتى ينبعث عنه.

الامر الواقعي. لكنه ضعيف، ضرورة أن التقييد يقتضي داعوية الامر التشريعي لا الامر الواقعي على فرض وجوده، فعليه يكون وجود الامر الواقعي كعدمه في عدم انبعاث المكلف عنه، إذ مقتضى التقييد هو الانبعاث عن الامر التشريعي سواء كان هناك أمر واقعا أم لا.
ثم انه لا بأس ببيان جملة من صور التشريع:
منها: أن يكون التشريع في نفس الامر، بأن يقترح من عند نفسه أمرا أجنبيا عن أمر الشارع، وينبعث عن ذلك الامر القائم بالمجموع من الزائد والمزيد عليه.
ومنها: أن يكون التشريع في حد الامر لا في ذاته، بأن يلتزم بتعلق أمر
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست