.
انه يمكن أن يراد بالضرر في حديث منع فضل الماء بقرينة منع فضل الكلأ عدم الانتفاع، حيث إن منع فضل الماء علة تامة لعدم الانتفاع بالكلاء، فضررهم عبارة عن عدم انتفاعهم، فان الضرر خلاف النفع كما عن الصحاح، وضد النفع كما عن القاموس، وحيث إن المورد - وهو الماء - من المشتركات فيتعدى منه إلى مثله من سائر المشتركات، والنهي عن الضرر فيه تنزيهي، ولذا حكم فيه بكراهة منع فضل الماء لا حرمته، هذا.
وأما (لا ضرر) في حديث الشفعة، فيمكن أن يراد به سوء الحال كما هو أحد معانيه على ما عن القاموس، حيث إن بيع الحصة من أجنبي يوجب سوء حال الشريك ونقصا في اعتباره ووجاهته بين الناس.
هذا ما يمكن أن يقال في دفع الاشكال في مقام الثبوت، ولكن لا دليل عليه إثباتا، فلا يمكن الالتزام به، فالأولى رد علم (لا ضرر) الواقع في ذيل حديثي الشفعة ومنع فضل الماء إلى أهله صلوات الله عليهم أجمعين. هذا ما أفاده سيدنا الأستاذ في مجلس الدرس.
وأما قول شيخ الشريعة (قده): (والذي أعتقده أنها كانت مجتمعة في رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام كما في رواية عبادة بن الصامت، الا أن أئمة الحديث فرقوها على الأبواب) فتوضيح الجواب عنه موقوف على إيضاح مرامه ببيان كلامه تقديرا لما بذله من جهد بليغ وعناية فائقة لاثبات مقصوده، سيما وقد اختار جمع من الأعاظم ما استظهره من عدم تذيل خبري الشفعة ومنع فضل الماء بقضائه صلى الله عليه وآله بلا ضرر، فجزم به المحقق النائيني لوجوه، ومال إليه المحقق الأصفهاني في تعليقته الأنيقة، فينبغي نقل كلامه ثم التأمل فيه طلبا لحقيقة الحال، قال: (يظهر بعد التروي والتأمل التام في الروايات: أن الحديث الجامع لاقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وما قضى به في مواضع مختلفة وموارد متشتتة كان معروفا عند الفريقين أما من طرقنا فبرواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام، ومن طرق