منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٢٢٩
ويعينه (1) في الأول.
لا يقال (2): ان جزئية السورة المجهولة [المنسية] مثلا ليست
____________________
(1) معطوف على قوله: (يرتفع) والأولى كونه بلفظ (ويتعين) أو (و يعين) بصيغة المجهول، أو تبديل (فبمثله يرتفع) ب (فمثله يرفع) الا أن يكون معطوفا على (قاض) يعني: أن عموم مثل حديث الرفع قاض ويعين الواجب في الأقل، والامر سهل بعد وضوح المطلب، و المراد ب (الأول) هو الأقل.
(2) هذا إشكال على جريان البراءة الشرعية في وجوب الأكثر المشكوك فيه بالتقريب الذي ذكره المصنف من جريانها في الوضع و هو الجزئية، وهذا ناظر إلى ما تقدم نقله من كلام الشيخ الأعظم في جواب صاحب الفصول (قدهما) وتوضيح الاشكال: أن البراءة انما تجري فيما إذا كان المجهول شرعيا، لان مجرى البراءة على ما قرر في محله لا بد وأن يكون مما تناله يد الوضع والرفع التشريعيين، والمفروض أن الجزئية ليست أثرا شرعيا كحرمة شرب التتن ووجوب الدعاء عند رؤية الهلال، ولا مما يترتب عليها أثر شرعي، كالشك في سببية الالتزام النفساني

والأكثر نفسيا مما لم يحجب علمه عنا ولسنا في سعة منه كما هو قضية العلم به بحكم العقل أيضا حسب الفرض، وهذا ينافي الحكم على الأكثر على التعيين بأنه موضوع عنا ونحن في سعته، فان نفي الوضع و السعة عما علم إجمالا وجوبه مع العلم تفصيلا بوجوب أحد طرفيه يستدعي نفيهما عنه ولو كان هو الطرف الآخر، فلا بد اما من الحكم بعدم شمول هذه الأخبار لمثل المقام مما علم إجمالا وجوب شئ إجمالا، واما من الحكم بأن الأكثر ليس مما حجب علمه، فإنه يعلم وجوب الاتيان به بحكم العقل مقدمة للعلم بإتيان ما لسنا في سعته).
والظاهر أن هذه المناقشة غير متجهة على كلام الشيخ (قده) لتوقفها على
(٢٢٩)
مفاتيح البحث: الوسعة (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست