لا يقال (2): ان جزئية السورة المجهولة [المنسية] مثلا ليست
____________________
(1) معطوف على قوله: (يرتفع) والأولى كونه بلفظ (ويتعين) أو (و يعين) بصيغة المجهول، أو تبديل (فبمثله يرتفع) ب (فمثله يرفع) الا أن يكون معطوفا على (قاض) يعني: أن عموم مثل حديث الرفع قاض ويعين الواجب في الأقل، والامر سهل بعد وضوح المطلب، و المراد ب (الأول) هو الأقل.
(2) هذا إشكال على جريان البراءة الشرعية في وجوب الأكثر المشكوك فيه بالتقريب الذي ذكره المصنف من جريانها في الوضع و هو الجزئية، وهذا ناظر إلى ما تقدم نقله من كلام الشيخ الأعظم في جواب صاحب الفصول (قدهما) وتوضيح الاشكال: أن البراءة انما تجري فيما إذا كان المجهول شرعيا، لان مجرى البراءة على ما قرر في محله لا بد وأن يكون مما تناله يد الوضع والرفع التشريعيين، والمفروض أن الجزئية ليست أثرا شرعيا كحرمة شرب التتن ووجوب الدعاء عند رؤية الهلال، ولا مما يترتب عليها أثر شرعي، كالشك في سببية الالتزام النفساني
(2) هذا إشكال على جريان البراءة الشرعية في وجوب الأكثر المشكوك فيه بالتقريب الذي ذكره المصنف من جريانها في الوضع و هو الجزئية، وهذا ناظر إلى ما تقدم نقله من كلام الشيخ الأعظم في جواب صاحب الفصول (قدهما) وتوضيح الاشكال: أن البراءة انما تجري فيما إذا كان المجهول شرعيا، لان مجرى البراءة على ما قرر في محله لا بد وأن يكون مما تناله يد الوضع والرفع التشريعيين، والمفروض أن الجزئية ليست أثرا شرعيا كحرمة شرب التتن ووجوب الدعاء عند رؤية الهلال، ولا مما يترتب عليها أثر شرعي، كالشك في سببية الالتزام النفساني