____________________
(1) غرضه: أن ما ذكر من وجوب التعلم والفحص في التكاليف المطلقة المنجزة تام، إذ لو لم يجب الفحص لزم ترك الواجب المطلق.
و أما في التكاليف المشروطة بزمان كصلاة الجمعة أو زماني كالحج المشروط بالاستطاعة، فوجوب التعلم والفحص فيها مشكل، إذ المفروض عدم وجوب فعلي يوجبها، لإناطة التكليف المشروط بتحقق شرطه، فقبل تحققه لا تكليف حتى يوجب التعلم.
فعليه ينحصر وجوب الفحص بالتكاليف المطلقة الفعلية، ولا وجه لوجوبه في التكاليف المشروطة، لا قبل حصول الشرط ولا بعده. أما الأول، فواضح، لعدم حكم واقعي حينئذ حتى يجب عليه التعلم لئلا يفوت عنه الواقع فيعاقب عليه. وأما الثاني، فلأجل الغفلة عن تلك التكاليف في وقتها الناشئة عن ترك التعلم قبله.
فالمتحصل: أن وجوب التعلم في التكاليف المطلقة ثابت، بخلاف التكاليف المشروطة، فإنه محل إشكال، ولذا التجأ لدفع هذه الشبهة المحقق الأردبيلي وتلميذه صاحب المدارك (قدهما) إلى الالتزام بوجوب التعلم نفسيا ليكون العقاب على تركه لا على مخالفة الواقع.
(2) المستشكل وهو الشيخ الأعظم (قده) أورد هذا الاشكال على المشهور
و أما في التكاليف المشروطة بزمان كصلاة الجمعة أو زماني كالحج المشروط بالاستطاعة، فوجوب التعلم والفحص فيها مشكل، إذ المفروض عدم وجوب فعلي يوجبها، لإناطة التكليف المشروط بتحقق شرطه، فقبل تحققه لا تكليف حتى يوجب التعلم.
فعليه ينحصر وجوب الفحص بالتكاليف المطلقة الفعلية، ولا وجه لوجوبه في التكاليف المشروطة، لا قبل حصول الشرط ولا بعده. أما الأول، فواضح، لعدم حكم واقعي حينئذ حتى يجب عليه التعلم لئلا يفوت عنه الواقع فيعاقب عليه. وأما الثاني، فلأجل الغفلة عن تلك التكاليف في وقتها الناشئة عن ترك التعلم قبله.
فالمتحصل: أن وجوب التعلم في التكاليف المطلقة ثابت، بخلاف التكاليف المشروطة، فإنه محل إشكال، ولذا التجأ لدفع هذه الشبهة المحقق الأردبيلي وتلميذه صاحب المدارك (قدهما) إلى الالتزام بوجوب التعلم نفسيا ليكون العقاب على تركه لا على مخالفة الواقع.
(2) المستشكل وهو الشيخ الأعظم (قده) أورد هذا الاشكال على المشهور