منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ١٦٢
لم يكن العلم الاجمالي منجزا، كما إذا علم بأن أحد الجسدين ميت إنسان والاخر جسد حيوان، فان هذا العلم الاجمالي لا يوجب حكم الشارع بوجوب غسل المس، لان حكمه مترتب على مس ميت الانسان، وهذا العلم قد تعلق بجز موضوع الحكم وهو كون الممسوس ميتا، أما جزؤه الاخر - وهو كونه إنسانا - فلم يعلم حتى يتنجز حكمه، لاحتمال كون الممسوس جسد الحيوان، ومعه يجري الأصل النافي مثل أصالة عدم تحقق موجب الغسل أو أصالة البراءة عن وجوبه.
وهذا بحسب الكبرى من المسلمات، الا أنه وقع الكلام في تطبيقها على بعض الموارد، فمنها مسألة ملاقي بعض الأطراف، فان موضوع حكم الشارع بالتنجس هو ملاقاة النجس على وجه خاص، و المفروض عدم إحرازه في ملاقي بعض الأطراف، فلا وجه للحكم بالنجاسة، وسيأتي التعرض له.
ومنها: ما إذا علم إجمالا بغصبية إحدى الشجرتين أو إحدى الدارين، فهل يلزم ترتيب ما للمعلوم بالاجمال من الأحكام التكليفية و الوضعية على كل واحد من الطرفين أم لا؟ وقد عد المحقق النائيني (قده) هذه المسألة أجنبية عن تلك الكبرى، وأنه لا بد من ترتيب آثار المغصوب وأحكامه على كل واحدة من الشجرتين والدارين و المنافع والتوابع المتصلة والمنفصلة (لان وجوب الاجتناب عن منافع المغصوب مما يقتضيه وجوب الاجتناب عن نفس المغصوب، فان النهي عن التصرف في المغصوب نهي عنه وعن توابعه ومنافعه، فيكفي في وجوب الاجتناب عن المنافع المتجددة فعلية وجوب الاجتناب عن ذي المنفعة وتنجزه بالعلم التفصيلي أو الاجمالي).