منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٤٥٣
ولا بعد أصلا في اختلاف الحال فيها (1) باختلاف حالتي العلم بوجوب شئ والجهل به كما لا يخفى.
وقد صار بعض الفحول (2) بصدد بيان إمكان كون
____________________
(1) أي: في الصلاة المأتي بها بدلا عن المأمور به الواقعي، ولا بعد في اختلاف حال المصلحة باختلاف حال المكلف من حيث علمه بوجوب شئ كالقصر والجهل به، فان لحالات المكلف كالسفر والحضر و غيرهما من الشرائط الخاصة كالشرائط العامة من البلوغ والعقل و غيرهما دخلا في المصالح والمفاسد الداعية إلى تشريع الاحكام.
فالمتحصل: أن المأتي به من التمام موضع القصر أو الجهر موضع الاخفات أو العكس لا يشتمل على المصلحة التامة حتى يجزئ عن المأمور به الواقعي إلا في صورة الجهل بالواجب الواقعي الفعلي.
(2) وهو فقيه عصره في كشف الغطاء، قال في مقدمات الكتاب ما هذا لفظه:
(وتعلق الامر بالمتضادين ابتدأ غير ممكن، للزوم التكليف بالمحال.
ولو تضيقا معا بالعارض تخير مع المساواة، وقدم الراجح مع الترجيح بحقية المخلوق أو شدة الطلب، ويرجع الأول إلى الثاني، لان انحصار المقدمة بالحرام بعد شغل الذمة لا ينافي الصحة وان استلزم المعصية، وأي مانع لان يقول الامر المطاع لمأموره: إذا عزمت على معصيتي في ترك كذا فافعل، كما هو أقوى الوجوه في حكم جاهل الجهر والاخفات والقصر والاتمام، فاستفادته من مقتضى الخطاب لا من دخوله تحت الخطاب، فالقول بالاقتضاء وعدم الفساد أقرب إلى الصواب والسداد).
وتوضيح الترتب الذي أفاده كاشف الغطاء (قده) هو: أن المأتي به كصلاة
(٤٥٣)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست