على أحدهما مجملا، هذا.
مضافا إلى: أنه - مع الاعتراف باستعمال (لا) النافية في معناها الحقيقي وكون النهي مرادا جديا للمولى - يتوجه عليه: أن أصالة التطابق بين الإرادتين الاستعمالية والجدية تقتضي إرادة النفي من (لا ضرر) إلا بقرينة توجب التفكيك بين الإرادتين، وإرادة الحرمة من الأمثلة المستشهد بها لا تصلح لرفع اليد عن أصالة الحقيقة في حرف النفي في المقام.
وأما استدلاله بقوله صلى الله عليه وآله: (انك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن) على إرادة التحريم، فيرده: أنه وان كان كذلك، إلا أنك عرفت في مدخل البحث أن مرسلة زرارة وخبر الحذاء غير واجدين لشرائط حجية الخبر حتى يستظهر ذلك من كلمة (مضار).
وأما تأييد مدعاه بكلام جمع من اللغويين حيث فسروا الجملة ب (لا يضر أحدهما صاحبه) فيكفي في رده عدم اعتبار قول اللغوي في تعيين الأوضاع، ومعارضته بفهم قدماء الأصحاب كالشيخ والسيد ابن زهرة المستدلين بها على خيار الغبن المقتضي لاستفادة النفي منه. خصوصا وقد ادعى فخر الدين تواتر الاخبار على نفي الضرر، فكأن الذوق الفقهي المستقيم آب عن استظهار غير النفي منه.
ومنه يظهر المنع من دعوى تبادر الحرمة إلى الأذهان الصافية، إذ المختلفون في فهم النهي أو النفي كلهم من أبناء المحاورة.
وقد استدل على إرادة التحريم بوجوه أخرى أيضا.
منها: ما في العناوين تارة من (أن المنع والتحريم هو الأنسب بملاحظة كون الشارع في مقام الحكم من حيث هو كذلك، لا في مقام ما يوجد في الدين وما لا يوجد) وأخرى بأن (سياق الروايات يرشد إلى إرادة