____________________
فلا يصدر من الحكيم، بل النهي محال في نفسه، لكونه طلبا للحاصل المحال، ضرورة أن الغرض من النهي - وهو عدم الوقوع في المفسدة - حاصل بنفس خروج المتعلق عن الابتلاء، فلا يعقل طلبه حينئذ.
(1) هذا الضمير وضمير (عنه) راجعان إلى (ما) الموصول في (ما لا ابتلاء) المراد به المورد الخارج عن الابتلاء، وضمير (بحسبها) راجع إلى العادة.
(2) أي: أن النهي عما لا ابتلاء به بحسب العادة بلا فائدة، لعدم ترتب الغرض من النهي وهو كونه داعيا إلى الترك عليه، وهذا إشارة إلى لغوية الخطاب بالخارج عن الابتلاء، وهي تستفاد أيضا من كلام الشيخ الأعظم: (والسر في ذلك أن غير المبتلى تارك للمنهي عنه بنفس عدم ابتلائه، فلا حاجة إلى نهيه).
(3) لحصول الغرض من النهي وهو ترك المفسدة بالترك الحاصل قهرا بنفس عدم الابتلاء، ومعه يستحيل طلب الترك بالخطاب.
(4) جواب (لما) في قوله: (لما كان النهي عن الشئ. إلخ).
(5) أي: بدون الابتلاء بجميع الأطراف، وضمير (فإنه) للشأن، و ضمير (منه) راجع إلى (ما) الموصول، وحاصله: أنه بدون الابتلاء بتمام الأطراف - بحيث يكون قادرا عادة بالمعنى المتقدم على ارتكاب أي واحد منها شاء - لا علم
(1) هذا الضمير وضمير (عنه) راجعان إلى (ما) الموصول في (ما لا ابتلاء) المراد به المورد الخارج عن الابتلاء، وضمير (بحسبها) راجع إلى العادة.
(2) أي: أن النهي عما لا ابتلاء به بحسب العادة بلا فائدة، لعدم ترتب الغرض من النهي وهو كونه داعيا إلى الترك عليه، وهذا إشارة إلى لغوية الخطاب بالخارج عن الابتلاء، وهي تستفاد أيضا من كلام الشيخ الأعظم: (والسر في ذلك أن غير المبتلى تارك للمنهي عنه بنفس عدم ابتلائه، فلا حاجة إلى نهيه).
(3) لحصول الغرض من النهي وهو ترك المفسدة بالترك الحاصل قهرا بنفس عدم الابتلاء، ومعه يستحيل طلب الترك بالخطاب.
(4) جواب (لما) في قوله: (لما كان النهي عن الشئ. إلخ).
(5) أي: بدون الابتلاء بجميع الأطراف، وضمير (فإنه) للشأن، و ضمير (منه) راجع إلى (ما) الموصول، وحاصله: أنه بدون الابتلاء بتمام الأطراف - بحيث يكون قادرا عادة بالمعنى المتقدم على ارتكاب أي واحد منها شاء - لا علم