منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٤٤
نعم يتجه ذلك في النذر المطلق كصوم يوم وصلاة ركعتين، لصيرورة وجوب الوفاء بالنذر حينئذ فعليا بمجرد انعقاد النذر، فالزمان يكون ظرفا للامتثال لا قيدا للمنذور، لا في مثل الحلف على صوم يوم معين.
وقد وجه بعض المدققين كلام شيخنا الأعظم (قدهما) بقوله: (فعليه يكون مثال الحيض عنده من التكليف المشروط، بخلاف مثالي الحلف والمعاملة الربوية، فإنه ليس الزمان فيهما شرطا لا للتكليف و لا للمكلف به، فالإرادة فيهما فعلية لا على تقدير، فيصح على هذا المبنى دعوى الشيخ الأجل (قده) جريان البراءة في مثال الحيض، لدوران الامر بين المطلق والمشروط الذي لا باعثية له بالفعل، و جريان الاحتياط في مثالي الحلف والمعاملة الربوية، لان التكليف في كل من الطرفين لا قيد له وجوبا وواجبا، فالحكم فعلي لا على تقدير).
لكن هذا التوجيه لا يلتئم مع ما اختاره الشيخ الأعظم في الواجب المشروط من فعلية الوجوب ورجوع القيود طرا إلى الواجب، وإنكاره للوجوب المشروط المشهوري، فالإرادة فعلية فيه لا على تقدير، بل المراد فعلي على تقدير، لفرض رجوع القيد إلى المادة، فالواجب المشروط عند الشيخ هو المعلق الفصولي كما تقدم تفصيله في الجز الثاني، فالإرادة فعلية وفاعليتها منوطة بأمر متأخر، وحيث كانت الإرادة فعلية مطلقا، فلا فرق بين كون متعلقها الامر الدفعي و التدريجي، فالمكلف عالم بالإرادة الفعلية، ولكن ظرف العلم دائر بين الموجود الحالي حتى تكون فاعلية الإرادة أيضا في الحال، والموجود الاستقبالي حتى تكون فاعليتها في الاستقبال، لانفكاك فاعلية الإرادة عن فعليتها حينئذ.
والحاصل: أن حمل كلام الشيخ على الوجوب المشروط المشهوري - ولذا