____________________
قاعدة الميسور (1) أي: في خصوص ما يعد فاقد الجز أو الشرط ميسورا للواجد لا مطلقا كما هو مفاد قوله عليه السلام: (الميسور لا يسقط بالمعسور) أو في خصوص فاقد الجز دون الشرط كما هو مقتضى الخبر الأول و الثالث المذكورين في المتن على ما سيتضح إن شاء الله تعالى.
وكيف كان فغرض المصنف (قده) - بعد أن اختار هو عدم وجوب الباقي للبراءة العقلية - الإشارة إلى أدلة القائلين بوجوب الباقي، و هي الاستصحاب الذي تقدم بتقاريبه، وقاعدة الميسور التي تعرض لها بقوله: (مقتضى ما يستفاد) والفرق بينها وبين الاستصحاب هو:
أن القاعدة دليل اجتهادي، ومعها لا تصل النوبة إلى الأصل العملي أعني الاستصحاب، كما لا تجري معها البراءة العقلية في وجوب الباقي،
وكيف كان فغرض المصنف (قده) - بعد أن اختار هو عدم وجوب الباقي للبراءة العقلية - الإشارة إلى أدلة القائلين بوجوب الباقي، و هي الاستصحاب الذي تقدم بتقاريبه، وقاعدة الميسور التي تعرض لها بقوله: (مقتضى ما يستفاد) والفرق بينها وبين الاستصحاب هو:
أن القاعدة دليل اجتهادي، ومعها لا تصل النوبة إلى الأصل العملي أعني الاستصحاب، كما لا تجري معها البراءة العقلية في وجوب الباقي،