نعم (3) ربما يعكس الامر فيما أحرز بوجه معتبر أن الحكم في المورد ليس (4) بنحو الاقتضاء، بل بنحو العلية التامة (5).
____________________
مائه على بذل مال كثير يوجب وقوعه في الحرج، فان فعلية وجوب الوضوء حينئذ ترتفع بدليل نفي الحرج، ويحمل وجوبه على الاقتضائي.
(1) معطوف على (سائر) وضميرا (لحكمها بعناوينها) راجعان إلى (الافعال).
(2) كوجوب الصوم والحج ونحوهما من الاحكام الثابتة للأفعال بعناوينها الأولية، فإنها ترتفع فعليتها بالأدلة النافية لها بالعناوين الثانوية كالاكراه والخطأ والنسيان والحرج وغيرها، وتحمل على الحكم الاقتضائي.
(3) استدراك على ما ذكره من التوفيق العرفي بين دليلي الحكم الأولي والثانوي بحمل الأول على الاقتضائي والثانوي على الفعلي، و محصل هذا الاستدراك: أنه قد يعكس الامر ويقدم دليل الحكم الأولي على الثانوي فيما إذا أحرز بدليل معتبر كون الحكم الأولي مجعولا بنحو يكون علة تامة للفعلية، لا مقتضيا لها حتى يمكن رفع فعليته وحمله على الاقتضائي بسبب عروض عنوان ثانوي عليه مطلقا سواء كان هو الضرر أم غيره، كوجوب إنقاذ نبي أو وصي، فان هذا الوجوب فعلي مطلقا وان كان موجبا للضرر أو الحرج على الغير، فلا يحمل على الاقتضائي بالتوفيق العرفي بين دليله ودليل حكم العنوان الثانوي كالضرر وغيره.
(4) يعني: ليس مجعولا بنحو الاقتضاء حتى يكون موردا للتوفيق العرفي المزبور، بل هو مجعول بنحو يكون علة تامة للفعلية، وقوله: (ان الحكم) نائب فاعل ل (أحرز) والمراد بالوجه المعتبر الدليل المعتبر.
(5) كحرمة نكاح المحارم، ووجوب الدفاع عن النفس، وعن بيضة الاسلام،
(1) معطوف على (سائر) وضميرا (لحكمها بعناوينها) راجعان إلى (الافعال).
(2) كوجوب الصوم والحج ونحوهما من الاحكام الثابتة للأفعال بعناوينها الأولية، فإنها ترتفع فعليتها بالأدلة النافية لها بالعناوين الثانوية كالاكراه والخطأ والنسيان والحرج وغيرها، وتحمل على الحكم الاقتضائي.
(3) استدراك على ما ذكره من التوفيق العرفي بين دليلي الحكم الأولي والثانوي بحمل الأول على الاقتضائي والثانوي على الفعلي، و محصل هذا الاستدراك: أنه قد يعكس الامر ويقدم دليل الحكم الأولي على الثانوي فيما إذا أحرز بدليل معتبر كون الحكم الأولي مجعولا بنحو يكون علة تامة للفعلية، لا مقتضيا لها حتى يمكن رفع فعليته وحمله على الاقتضائي بسبب عروض عنوان ثانوي عليه مطلقا سواء كان هو الضرر أم غيره، كوجوب إنقاذ نبي أو وصي، فان هذا الوجوب فعلي مطلقا وان كان موجبا للضرر أو الحرج على الغير، فلا يحمل على الاقتضائي بالتوفيق العرفي بين دليله ودليل حكم العنوان الثانوي كالضرر وغيره.
(4) يعني: ليس مجعولا بنحو الاقتضاء حتى يكون موردا للتوفيق العرفي المزبور، بل هو مجعول بنحو يكون علة تامة للفعلية، وقوله: (ان الحكم) نائب فاعل ل (أحرز) والمراد بالوجه المعتبر الدليل المعتبر.
(5) كحرمة نكاح المحارم، ووجوب الدفاع عن النفس، وعن بيضة الاسلام،