منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٩٩
عن عموم (لعن الله بني أمية قاطبة) حيث إن خروجه عنه انما هو لأجل انطباق عنوان المؤمن الذي استقل العقل بقبح لعنه عليه. فعلى هذا ينطبق ضابط الشبهة في الصدق والمصداق على المقام.
هذا ما يمكن أن يقال في تقريب التمسك بإطلاق الخطاب.
وقد أورد عليه تارة بمنع التمسك به مطلقا، وأخرى في خصوص الشبهة المفهومية، وثالثة في الشبهة المصداقية.
أما على الأول، فأمور: أحدها: ما تقدم من المصنف في المتن، وقد عرفته.
ثانيها: ما في حاشيته على الرسائل، وحاصله: أن الابتلاء من قيود التنجز المتأخر رتبة عن الخطاب ومن الانقسامات المترتبة عليه، و معه لا يمكن لحاظ إطلاق الخطاب ولا تقييده اللذين هما في رتبة إنشائه بالنسبة إلى الابتلاء حتى يتمسك بالاطلاق لدفع الشك في اعتباره.
ثالثها: ما في فوائده من كون الابتلاء من شرائط فعلية التكليف المتأخرة عن مرتبة إنشائه، ومن المعلوم عدم تكفل الانشاء لما هو شرط للرتبة المتأخرة عنه.
رابعها: ما في حاشية بعض المدققين من (أن إطلاق الخطاب انما يجدي في نفي القيود الدخيلة في فعلية الحكم شرعا، فله أخذها و رفضها بما هو شارع وأما القيود الدخيلة في فعليته بحكم العقل كالقدرة والوصول والابتلاء ونحوها مما لا دخل له بالشارع، فلا معنى لدفع تقيد الخطاب به بتجرد خطابه منه كما هو واضح).
وأجاب المحقق النائيني عن الأول: بأن لازم الاشكال المذكور عدم صحة