منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٤٠٠
فالأولى [1 [1 الاستدلال للوجوب بما دل من الآيات (2) والاخبار على وجوب التفقه والتعلم (3) والمؤاخذة (4) على ترك
____________________
(1) هذا ثالث الوجوه التي استدل بها على وجوب الفحص.
(2) كقوله تعالى: (ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين) الآية وغيرها.
(3) كالنبوي (طلب العلم فريضة على كل مسلم ألا ان الله يحب بغاة العلم) وقوله عليه السلام: (أيها الناس اعلموا أن كمال الدين طلب العلم والعمل به، ألا وان طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال) الحديث وغيرهما، وقد جعل الشيخ الآيات والروايات المشار إليها ثاني الوجوه الخمسة الدالة على وجوب الفحص.
(4) معطوف على (وجوب التفقه) هذا ثالث تلك الوجوه الخمسة في الرسائل، وتقريب الاستدلال بما دل على وجوب التعلم والمؤاخذة على تركه: أنه لو كان إجراء البراءة قبل الفحص جائزا وكانت المؤاخذة على خصوص الواجبات والمحرمات المعلومة لم يكن وجه لوجوب التعلم واستحقاق المؤاخذة على تركه،

نفيها من السلب المحصل منجزا لحرمة كلي الخمر بالنسبة إلى هذا المائع المشكوك فيه، إذ لا أثر لحرمة الطبيعة بالنسبة لما شك في فرديته لها، بل لا بد في ترتبه من إحراز فردية شئ لها بعلم أو علمي أو أصل محرز. نعم بناء على كون المجعول الشرعي على نحو القضية المعدولة يتجه الاشكال، لكنه مجرد فرض، وقد تعرضنا لهذا المطلب تبعا للماتن في ثاني تنبيهات البراءة، فلاحظ.
[1] قد عرفت في التعليقة السابقة كفاية حكم العقل بلزوم الفحص في البراءة النقلية كلزومه في البراءة العقلية بعد وضوح كون الموضوع في كلتا البراءتين واحدا وهو عدم الحجة، فلا بد من إحراز هذا العدم في جريانهما، ولا يحرز ذلك إلا بالفحص.
(٤٠٠)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)، يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست