لا ضمان عليك في قلعه) وان كان هذا الاحتمال لا يخلو من بعد، بل عن إشكال إذ لا مناسبة بين الامر بالقلع وعدم الضمان الذي جعل علة له، بداهة عدم صلاحية كون نفي الضمان علة لوجوب القلع، لعدم الترتب بينهما، فإنه يحرم غصب الأوقاف العامة وإتلافها كالمساجد ونحوها من المشاعر التي ليست منفعتها مملوكة لاحد مع عدم ضمان المتلف والغاصب لها، فمجرد عدم الضمان لا يصلح لان يكون علة لوجوب إتلاف مال الغير أو جوازه كقلع العذق فيما نحن فيه.
كما أنه قد يجب الاتلاف مع الضمان كأكل مال الغير في المخمصة.
اللهم الا أن يقال كما عن الميرزا (قده): ان (لا ضرر) عقيب الامر بالقلع ليس علة للقلع، بل هو علة لوجوب الاستئذان.
لكن فيه: أن وجوب الاستئذان قد استفيد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
(فاستأذن) مع أن انفصال (لا ضرر) عنه بكلام طويل يمنع عن جعله علة لوجوب الاستئذان، لأنه خارج عن طريق أبناء المحاورة في محاوراتهم، ولا يصار إليه إلا مع القرينة، وهي مفقودة.
وبالجملة: فالظاهر كون (لا ضرر) علة للامر بالقلع، وعلى ما احتملناه من كون القلع حدا لعصيانه لأمر النبي صلى الله عليه وآله بالاستيذان، وكون (لا ضرر) للنهي يستقيم التعليل، لأنه بمنزلة قوله صلى الله عليه وآله: (اقلع عذقه، لأنه عصى الله تعالى في ارتكاب ما نهاه عنه) فالقلع تعزير لا ضراره بالمؤمن، وهو حرام. أو لان إضراره لا يندفع إلا بقطع مادة الفساد وهو قلع العذق.
المختار في فقه الحديث فتلخص من جميع ما ذكرنا: أن الأقرب بحسب المورد كون (لا ضرر) نهيا إلهيا وان كان الامر بالقلع حكما ولائيا، وبه يندفع ظلم سمرة اللعين واعتداؤه