بالشريعة ولو من جهة أن نفي تشريع ما يوجب الضرر موجب لنفي نفس المعلول الناشئ من قبله.) إذ نفي الطبيعة حقيقة يتوقف على انعدام تمام أفرادها خارجا، وأما النفي بلحاظ وعاء التشريع فلا يخرج عن الاستعمال المجازي بالعناية.
وأما استظهار نفي الحكم بما أفاده الشيخ الأعظم بقوله: (والأظهر بملاحظة نفس الفقرة ونظائرها وموارد ذكرها في الروايات و فهم العلماء هو المعنى الأول) فغير تام. أما نفس الجملة فلاحتمال كل من النفي والنهي فيها، بل ربما يكون إرادة التحريم منها أقرب كما سيأتي.
وأما فهم الأصحاب فان كان المراد استظهارهم ذلك كان معارضا بفهم اللغويين حيث فسروا الجملة بالنهي، ولولاه أمكن الاستناد إليه، لأنهم من أهل المحاورة بل من أفصح أبنائها وأعرف بأساليب الكلام. وان كان المراد فهمهم ولو بمعونة قرائن كانت لديهم، فلا عبرة به، لعدم حجيته على غيره إلا بناء على جبر ضعف الدلالة كالسند بعمل المشهور، لكن تحقق الشهرة محل تأمل، مضافا إلى منع الكبرى.
هذا كله في الاحتمال الأول.
2 - نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ثانيها: ما اختاره المحقق الخراساني (قده) في الكفاية من أن المراد نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، توضيحه: أن الضرر في الخارج موجود، فنفيه لا بد أن يكون بلحاظ حكمه، فالمنفي حقيقة حكمه لا نفسه، والمصحح لتعلق النفي بنفس الضرر مع وجوده تكوينا هو ادعاء عدمه، لأجل عدم ترتب آثاره عليه، وكل شئ لا يترتب عليه أثره المترقب منه ينزل منزلة العدم، كالرجل غير الشجاع الخائف