____________________
(1) الضمير للشأن، وغرضه من هذه العبارة: بيان موارد قاعدة الميسور، وأنها تجري في تعذر كل من الجز والشرط، ولا تختص بتعذر الجز كما هو خيرة شيخنا الأعظم (قده) حيث قال: (وأما القاعدة المستفادة من الروايات المتقدمة - يعني بها قاعدة الميسور - فالظاهر عدم جريانها) يعني عند تعذر أحد الشروط، وان اختار في أثناء كلامه جريان القاعدة في بعض الشروط التي يحكم العرف و لو مسامحة باتحاد المشروط الفاقد له مع الواجد له كاتحاد الصلاة الفاقدة للطهارة والستر والاستقبال مثلا للواجدة لها.