مفقود، ومع الشك يكون المتبع أصالتي الحقيقة والاطلاق.
وثانيا: أن حكم الشارع بلزوم تدارك الضرر تكليفا لا يصحح نفي طبيعة الضرر بل المصحح له هو تداركه خارجا، فان صرف وجوب رد الأموال المغصوبة على الظلمة والسارقين إلى مالكيها لا يجبر الضرر الوارد على أربابها ولا يصحح نفى طبيعة الضرر عنهم، وانما الجابر له والمصحح لنفيها هو التدارك الخارجي، ولذا أبدل المحقق النائيني (قده) الحكم التكليفي بالوضعي، وهو الضمان واشتغال ذمة الضار بشرط يساره وكونه مؤديا، فحينئذ يصح أن يقال: ان هذا الضرر المجبور بالضمان الكذائي ليس ضررا، هذا.
أقول: هذا التقييد منه (قده) لا محيص عنه مع الالجاء إلى الالتزام بهذا الوجه الرابع، لكنه قد عرفت وستعرف أيضا عدم الوجه في الالتزام به.
وثالثا: أنه أخص من المدعى، إذ ليس كل ضرر لازم التدارك تكليفا ووضعا، كما إذا فرض غلو سعر كتاب لعزة وجوده، وقد طبعه شخص فصار الكتاب لكثرة وجوده رخيصا، ومن المعلوم أن تنزل القيمة ضرر أورده طابع الكتاب على مالكه مع عدم لزوم تداركه على الطابع. وكاستيراد تاجر لمتاع عزيز الوجود غالي السعر الموجب لنزول قيمته. ونظائره كثيرة.
وبالجملة: فنفي طبيعة الضرر لأجل لزوم تداركه شرعا بعد فرض صحته لا يصح، مع عدم لزوم ذلك في كثير من الموارد، لاختصاصه بباب التغريمات والتضمينات، وهو لا يكفي في صحة نفي الطبيعة المستلزم لنفي جميع أفرادها، مع عدم كون الضرر بنفسه من موجبات الضمان.
وأما الاشكال عليه بما في رسالة الشيخ الأعظم من: (أن ظاهر قوله عليه السلام: لا ضرر في الاسلام كون الاسلام ظرفا للضرر، فلا يناسب أن يراد به الفعل المضر، وانما المناسب الحكم الشرعي الملقي للعباد في الضرر، نظير قوله: لا حرج في