____________________
قبل الفحص، بل يستحق المبادر إلى الارتكاب فيها للوم والمذمة. هذا ما أفاده من الوجه في حاشية الرسائل وسيأتي تعقيبه في التعليقة، فلاحظ.
(1) استدراك على قوله: (وان كان هو) والضمير للشأن، وغرضه: أن إطلاق أدلة البراءة النقلية وان كان مقتضيا لعدم وجوب الفحص في جريانها في الشبهات الحكمية، الا أنه استدل على وجوب الفحص فيها وعدم جواز الاخذ بإطلاق أدلتها بوجوه: أحدها: الاجماع، قال الشيخ الأعظم: (الاجماع القطعي على عدم جواز العمل بأصل البراءة قبل استفراغ الوسع في الأدلة).
ثانيها: العقل، بتقريب: أنه يعلم إجمالا بثبوت تكاليف إلزامية بين موارد الشبهات بحيث لو تفحص عنها في الأدلة لظفر بها، فلا يجوز الرجوع إلى أصالة البراءة قبل الفحص عن الأدلة واليأس عن الظفر بها، فلا يجوز الرجوع إلى أصالة البراءة قبل الفحص عن الأدلة و اليأس عن الظفر بها، فالعقل بمقتضى هذا العلم الاجمالي يمنع عن إجراء البراءة قبل الفحص.
(2) هذا هو الوجه الأول من الوجوه المحتج بها على لزوم الفحص، و ضمير (اعتباره) راجع إلى (الفحص).
(1) استدراك على قوله: (وان كان هو) والضمير للشأن، وغرضه: أن إطلاق أدلة البراءة النقلية وان كان مقتضيا لعدم وجوب الفحص في جريانها في الشبهات الحكمية، الا أنه استدل على وجوب الفحص فيها وعدم جواز الاخذ بإطلاق أدلتها بوجوه: أحدها: الاجماع، قال الشيخ الأعظم: (الاجماع القطعي على عدم جواز العمل بأصل البراءة قبل استفراغ الوسع في الأدلة).
ثانيها: العقل، بتقريب: أنه يعلم إجمالا بثبوت تكاليف إلزامية بين موارد الشبهات بحيث لو تفحص عنها في الأدلة لظفر بها، فلا يجوز الرجوع إلى أصالة البراءة قبل الفحص عن الأدلة واليأس عن الظفر بها، فلا يجوز الرجوع إلى أصالة البراءة قبل الفحص عن الأدلة و اليأس عن الظفر بها، فالعقل بمقتضى هذا العلم الاجمالي يمنع عن إجراء البراءة قبل الفحص.
(2) هذا هو الوجه الأول من الوجوه المحتج بها على لزوم الفحص، و ضمير (اعتباره) راجع إلى (الفحص).