منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ١٣٣
محصورة.
الثالث: أنه بناء على عدم تنجيز العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة كما نسب إلى المشهور هل يفرض العلم كالعدم؟ فيكون كل واحد من الأطراف محكوما بحكم الشك البدوي، فيجري فيه الأصل العملي الذي يقتضيه ضابطه، أم يجعل الشك في كل واحد منها بمنزلة لعدم كما يظهر من العروة، حيث قال في اشتباه المضاف في غير المحصور: (ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضا) ومقتضى ذلك ارتفاع الحدث بالغسل أو الوضوء بالمشتبه بالمضاف في العدد غير المحصور، إذ المفروض جعل الشك في المضاف كعدمه، وكون المشتبه به محكوما بالاطلاق، فيرتفع به الحدث والخبث.
ولعل وجهه عدم اعتناء العقلاء باحتمال إضافة كل واحد من الأطراف، وبناؤهم على عدمها، لكثرة أطراف الشبهة، فإذا كان احتمال الإضافة كعدمه عومل مع محتمل المضاف معاملة المطلق، فان ثبت بناء العقلاء على ذلك واعتباره شرعا ولو بعدم الردع كان ذلك أمارة على إطلاق محتمل الإضافة، ومعه لا يجري استصحاب الحدث والخبث إذا استعمل في رفعهما.
لكنه يشكل ذلك أولا: بعدم ثبوت بناء العقلاء عليه.
وثانيا: بعدم الدليل على اعتباره، واحتمال كون الغلبة دليلا عليه مدفوع بعدم ثبوتها أولا مع الاختلاف في حكم الشبهة غير المحصورة.
وبعدم اعتبارها على فرض تحققها ثانيا، لان غايتها إفادتها الظن، وهو لا يغني من الحق شيئا.