الطلاق) و (لاطلاق الا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك) و (لاطلاق الا ببينة) و (لا طلاق الا على السنة ولاطلاق إلا على طهر) و (لا ظهار الا ما أريد به الظهار) و (لا إيلا حتى يدخل بها) و (لا سهو على من أقر على نفسه بسهو) و (لا صيام لمن لا يبيت الصيام بالليل) و (لا نكاح الا بولي مرشد وشاهدي عدل) و (لا رهن إلا مقبوضا) و (لا قطع إلا من حرز) و (لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم) و (لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق) وغير ذلك مما يعثر عليه المتتبع.
والحاصل: أن إشكال إرادة النهي من النفي هو عدم القرينة عليه بعد ما عرفت من شيوع استعمال هذا التركيب في النهي وغيره بحيث يصير الكلام بدون القرينة