____________________
في الأقل والأكثر الارتباطيين أقوالا ثلاثة:
الأول: ما اختاره شيخنا الأعظم من جريان البراءة العقلية والنقلية في الأكثر، قال: (فالمختار جريان أصل البراءة، لنا على ذلك حكم العقل وما ورد من النقل).
الثاني: عدم جريان شئ منهما، بل الحكم وجوب الاحتياط بإتيان الأكثر، وهو المنسوب إلى المحقق السبزواري على ما حكاه عنه الشيخ بقوله: (بل الانصاف أنه لم أعثر في كلمات من تقدم على المحقق السبزواري على من يلتزم بوجوب الاحتياط في الاجزاء والشرائط) و هو مختار المصنف في حاشية الكتاب التي ستمر عليك، حيث عدل عما في المتن إلى عدم جريان البراءة النقلية.
الثالث: التفصيل بين البراءة العقلية والشرعية بجريان الثانية دون الأولى، فلا بد من الاحتياط عقلا، وهذا هو مختار المصنف في المتن، وقد استدل عليه بوجهين: الأول من ناحية منجزية العلم الاجمالي بالتكليف، والاخر من ناحية العلم بالغرض، وسيأتي بيانهما.
(1) أي: بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وهذا شروع في الاستدلال على مختاره من لزوم الاحتياط عقلا، وأما جريان البراءة شرعا، فسيأتي بعد الفراغ من الوجهين المقتضيين للاشتغال بحكم العقل.
ومحصل هذا الوجه: أن العلم الاجمالي بثبوت التكليف بين الأقل و الأكثر الارتباطيين يوجب الاحتياط كسائر العلوم الاجمالية المنجزة للتكاليف الموجبة للاحتياط، فالاشتغال اليقيني بالتكليف النفسي يقتضي لزوم تحصيل العلم بفراغ الذمة المتوقف على الاتيان بالأكثر، إذ لو كان هو الواجب لكان فعل الأقل لغوا، وحيث إن هذا العلم غير منحل كما سيظهر فلا مناص من الاحتياط.
(2) أي: كما أن العلم بثبوت التكليف بين المتباينين يوجب الاحتياط.
الأول: ما اختاره شيخنا الأعظم من جريان البراءة العقلية والنقلية في الأكثر، قال: (فالمختار جريان أصل البراءة، لنا على ذلك حكم العقل وما ورد من النقل).
الثاني: عدم جريان شئ منهما، بل الحكم وجوب الاحتياط بإتيان الأكثر، وهو المنسوب إلى المحقق السبزواري على ما حكاه عنه الشيخ بقوله: (بل الانصاف أنه لم أعثر في كلمات من تقدم على المحقق السبزواري على من يلتزم بوجوب الاحتياط في الاجزاء والشرائط) و هو مختار المصنف في حاشية الكتاب التي ستمر عليك، حيث عدل عما في المتن إلى عدم جريان البراءة النقلية.
الثالث: التفصيل بين البراءة العقلية والشرعية بجريان الثانية دون الأولى، فلا بد من الاحتياط عقلا، وهذا هو مختار المصنف في المتن، وقد استدل عليه بوجهين: الأول من ناحية منجزية العلم الاجمالي بالتكليف، والاخر من ناحية العلم بالغرض، وسيأتي بيانهما.
(1) أي: بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وهذا شروع في الاستدلال على مختاره من لزوم الاحتياط عقلا، وأما جريان البراءة شرعا، فسيأتي بعد الفراغ من الوجهين المقتضيين للاشتغال بحكم العقل.
ومحصل هذا الوجه: أن العلم الاجمالي بثبوت التكليف بين الأقل و الأكثر الارتباطيين يوجب الاحتياط كسائر العلوم الاجمالية المنجزة للتكاليف الموجبة للاحتياط، فالاشتغال اليقيني بالتكليف النفسي يقتضي لزوم تحصيل العلم بفراغ الذمة المتوقف على الاتيان بالأكثر، إذ لو كان هو الواجب لكان فعل الأقل لغوا، وحيث إن هذا العلم غير منحل كما سيظهر فلا مناص من الاحتياط.
(2) أي: كما أن العلم بثبوت التكليف بين المتباينين يوجب الاحتياط.