منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٣٠٩
بالنافلة ماشيا وراكبا، وعدم وجوب سجدة السهو فيها، وجواز البناء على كل من الأقل والأكثر في الأوليين، والبناء على الأقل في خصوص الشك بين الاثنتين والثلاث، وجواز ترك السورة فيها، وغير ذلك، وليكن منها أيضا اغتفار الزيادة المتحققة بمجرد انضمام ما يسانخ بعض الاجزاء فيها سواء قصد الجزئية أم لا، أخذا بإطلاق التعليل (فإنه زيادة في المكتوبة) النافي لاعتبار القصد.
هذا كله في ما يتقوم به صدق عنوان الزيادة.
الجهة الثالثة: في حكمها، وهو مبطلية الزيادة السهوية بل العمدية للعمل وعدمها، فنقول: ان بطلان العمل لا بد وأن يستند إلى الاخلال به اما بفقد شرط أو جز منه، واما بوجود ما اعتبر عدمه من الموانع و القواطع فيه، وإلا فإذا كان المأتي به واجدا لجميع ما اعتبر فيه جزا وشرطا، وفاقدا لما اعتبر عدمه فيه من المانع والقاطع، ولكنه اشتمل على زيادة كان الشك في بطلان العمل حينئذ ناشئا من الشك في تقيد المأمور به بعدمها، وهو يرجع إلى الشك في الأقل و الأكثر في الاجزاء التحليلية، ولا بد حينئذ من النظر في أن دليل المركب هل له إطلاق ينفي قدح الزيادة وإخلالها بالعمل، أم لا؟ بأن لم يكن لفظيا كالاجماع، أو كان ولم تنم مقدمات الحكمة فيه، لكونه في مقام أصل التشريع.
فان كان له إطلاق فهو المرجع، والا فتصل النوبة إلى ما يقتضيه الأصل العملي من استصحاب الصحة ونحوه، والا فالبراءة عن مانعية مطلق الزيادة. هذا إذا لم تكن الزيادة موجبة للبطلان من جهة أخرى كالتشريع في الامر بالعبادة لا ما يرجع إلى التطبيق على التفصيل المتقدم.
هذا ما تقتضيه القاعدة في المركبات الاعتبارية، الا أنه وردت نصوص تدل