.
للحكم.
الثالث: أن العدم الأزلي ليس حكما مجعولا شرعيا، وانما هو قابل للجعل الشرعي، وجعله انما يكون بتشريع علة بقائه، كجعله متعلقا للنهي، أو موردا للاستصحاب، حيث إن العدم في هاتين الصورتين مجعول شرعي.
الرابع: أن المرفوع بحديث نفي الضرر في قضية سمرة كما تقدم سابقا هو إما سلطنته على إبقاء عذقه، وإما حرمة تصرف الأنصاري في مال سمرة، فليس المرفوع بالحديث عدم تسلط الأنصاري على قلع العذق حتى يقال: ان حديث نفي الضرر رافع للأحكام العدمية كالوجودية.
7 - شمول القاعدة للضرر الاختياري والقهري الامر السابع: الظاهر أنه لا فرق في الضرر الموضوع لحديث نفي الضرر بين كونه اختياريا كما إذا أوجد المكلف ما يوجب مرضه المانع عن الصوم أو الطهارة المائية أو الصلاة قائما، أو الحج مباشرة، أو غير ذلك من الموارد، وغير اختياري كالأمثلة المزبورة مع عدم كون المرض بفعله الاختياري، فإنه يسقط وجوب هذه الأمور في كلتا صورتي الضرر الاختياري وقهريته. وكذا لا فرق بين كونه جائزا شرعا كإجناب نفسه مع علمه بتضرره بالغسل، وحراما كذلك كإيجاد مرض يسلب القدرة عن الحج مباشرة ما دام حيا. والظاهر أن جميع الابدال الاضطرارية كذلك، لاستلزام الضرر الاختياري العجز عن فعل المبدلات الموجب لفوات مقدار مهم من المصالح الداعية إلى تشريعها، ومن المعلوم أن تفويت المصلحة الملزمة بدون مسوغ حرام.
وبالجملة: فإيجاد الضرر من قبيل إيجاد الموضوع وتبديله، ومن المعلوم أن الحكم تابع لموضوعه الفعلي سواء وجد اختيارا على وجه جائز كتبديل السفر