____________________
(1) بيان للاطلاق، وتعريض بما اشتهر من التفصيل في وجوب الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي بين الشبهة المحصورة بوجوبه فيها، وغير المحصورة بعدم وجوبه فيها، ويظهر هذا التفصيل من شيخنا الأعظم أيضا، حيث إنه عقد المقام الأول للبحث عن وجوب الموافقة وحرمة المخالفة القطعيتين بالنسبة إلى الشبهة المحصورة، ثم عقد المقام الثاني للشبهة غير المحصورة وقال بعد نقل أدلة ستة على عدم وجوب الاجتناب فيها: (. وقد عرفت أن أكثرها لا يخلو من منع أو قصور، لكن المجموع منها لعله يفيد القطع أو الظن بعدم وجوب الاحتياط في الجملة) وحاصل إشكال المصنف على هذا التفصيل هو: أن المعلوم إجمالا ان كان فعليا من جميع الجهات وجب الاحتياط في جميع الأطراف وان كانت غير