____________________
(1) إذ مع علمه بدخل الزائد في موضوع الامر لم يكن إدخال الزائد فيه تشريعا، وان كان مخطئا في اعتقاده على تقدير عدم الدخل واقعا، فالتشريع منوط بالعلم بعدم دخل الزيادة في الواجب، أو عدم العلم بالدخل وعدمه، وضمير (علمه) راجع إلى المكلف، وضمير (دخله) إلى الزائد.
(2) تعليل لقوله: (كان صحيحا ولو كان مشروعا) وقد عرفت تقريبه، و أن التشريع في التطبيق ليس تشريعا في نفس الامر ولا في المأمور به، فلا ينافي داعوية الامر المقومة للقربة، وقوله: (في تطبيق) خبر (فان تشريعه).
(2) تعليل لقوله: (كان صحيحا ولو كان مشروعا) وقد عرفت تقريبه، و أن التشريع في التطبيق ليس تشريعا في نفس الامر ولا في المأمور به، فلا ينافي داعوية الامر المقومة للقربة، وقوله: (في تطبيق) خبر (فان تشريعه).