منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٣١٠
على بطلانالصلاةوالطواف والسعي بالزيادة مطلقا أو خصوص العمدية، فلا بد من ملاحظتها وما يستفاد منها بعد الجمع بينها، و نحن نقتصر للاختصار على بيان أخبار الزيادة في الصلاة خاصة، فنقول وبه نستعين: ان روايات الصلاة على طوائف:
الأولى: ما دل على فسادها بالزيادة مطلقا سواء أكانت عن عمد أم سهو، وهي نصوص:
منها: معتبرة أبي بصير، قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام: من زاد في صلاته فعليه الإعادة) وظهورها في إخلال مطلق الزيادة بالصلاة مما لا ينكر.
لكن قد يشكل الاطلاق (بأن خروج الزيادات السهوية عن موضوع هذا الحكم يصلح لان يكون قرينة صارفة عن الاطلاق، فلا يتعين حينئذ إرادة العمد، لجواز أن يكون المراد بها زيادة الأركان، أو الزيادة في عدد الركعات، والأول وان كان أسبق إلى الذهن في بادي الرأي من حيث مقابلة العمد بالسهو، واشعار نسبة الفعل إلى الفاعل المختار بإرادة الاختيار، ولكن بعد الالتفات إلى ندرة حصول الزيادة عمدا، وكون زيادة الركعة هو الفرد الواضح مما يطلق عليه أنه زاد في صلاته بحيث قد يدعى انصراف الاطلاق إليه يوجب التشكيك فيما أريد من الرواية).
وقد ادعي هذا الانصراف في خبر عبد الله بن محمد الوارد في بطلانالطواف بالزيادة فيه (الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة، وكذلك السعي) و أنها منصرفة عن الزيادات المتخللة في